العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله
فصل
فی الطوارئ
وهی العِتق والبیع والطلاق.
أمّا العِتق: فإذا اُعتِقت الأمة المزوّجة کان لها فسخ نکاحها إذا کانت تحت عبد، بل مطلقاً وإن کانت تحت حرٍّ علی الأقوی[١] .
والظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم والمنقطع، نعم، الحکم مخصوص بما إذا اُعتِق کلّها فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی، نعم، إذا اُعتق البعض الآخر أیضاً ولو بعد مدّةٍ کان لها الخیار.
(مسألة ١) : إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها[٢] ، أوْ لها، أو تابع[٣] . . . . .
[١] خلافاً للشیخ فی مبسوطه. (آقاضیاء).
* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
* لا یخلو من تأمّل فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
[٢] الأقوی کونه لمولاها مطلقاً. (الإصطهباناتی).
* هذا هو المتعیّن بلا إشکال، ولا یصحّ جعل المهر لها علی وجهٍ لا یرجع إلی المولی. (البروجردی).
* وهو الأقوی، والتردید لا یلائم ما سبق منه قدّس سرّه فی المسألة الرابعة من الجزم بکونه للمولی. (المرعشی).
* وهو المتعیّن، وقد مرّ منه قدّس سرّه فی المسألة (٤) من أوّل الفصل ذلک أیضاً.(السبزواری).
[٣] هذا هو المتعیّن لو صحّحنا جعل المهر لها، وإلّا فالمتعیّن هو الأوّل. (الإصفهانی).