العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها
بل یُستفاد[١] من بعض[أ] الأخبار[٢] ولو اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما.
ولو أراد زوجها أن یسافر بها هل له ذلک من دون إذن السیّد؟ قد یقال : لیس له[٣] ، بخلاف ما إذا أراد السیّد أن یسافر بها فإنّه یجوز له من دون إذن الزوج.
والأقوی العکس[٤] ؛ لأنّ السیّد إذا أذن بالتزویج فقد التزم بلوازم
[١] فیه وفی جواز أن یسافر بها الزوج أو السیّد تأمّل، فالأحوط التصالح والتراضی. (حسن القمّی).
[٢] لکنّه ضعیف، والأوجه ما ذکره أوّلاً. (الخوئی).
[٣] ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).
[٤] بعد تزاحم مقتضی الملکیّة والزوجیّة، وقصور شمول الدلیل من کلّ طرفٍ صورةقصور المحلّ عن القابلیّة؛ لعدم کون إطلاقاتها فی مقام البیان من تلک الجهة،فالمرجع فی الترجیح هو الأصل الجاری فی طرف المالک بعد منع الکلّیّة مناقتضاء الالتزام بالشیء الالتزام باللوازم. (آقاضیاء).
* هذا لا یخلو من المناقشة؛ فإنّ إذن السیّد بالتزویج وإن کان التزاماً بلوازم الزوجیّة وأحکامها إلّا أنّ من أحکامها وجوب إطاعة الزوج لو لم تزاحم بما هوالأهمّ، والتزامه بأحکامها لیس مزیلاً لسیادته وأحکامها ولوازمها، فکما أنّ مقتضیزوجیّة الزوج وجوب طاعته کذلک مقتضی سیادة السیّد وجوب إطاعته، فإذا أمرکلّ منهما بخلاف ما أمره الآخر یقع التزاحم بین الإطاعتَین، فیراعی ما هو الأهمّ،
[أ] النوادر للراوندی: ١٨٥.