العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه
وإن أبرأ ذمّة المضمون عنه لم یوثّر شیئاً، فلا تبرأ ذمّة الضامن؛ لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان، إلّا إذا استُفِید منه الإبراء من الدَین الّذی کان علیه بحیث یُفهَم منه عرفاً[١] إبراء ذمّة الضامن. وأمّا فی الضمان بمعنی ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ[٢] : فإن أبرأ ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن أیضاً، وإن أبرأ ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة المضمون عنه، کذا قالوا[٣] ، ویمکن أن یقال[٤]
* عن مال الضامن بالإبراء، وکانت بریئة عن حقّ المضمون له بالضمان علی مذهبنا، ومنه ظهر أن لا موقع لبراءة ذمّته عن حقّ المضمون له. (المرعشی).
[١] لکنّه خارج عن الفرض. (المرعشی).
[٢] بالمعنی الّذی لا نقول به. (الفیروزآبادی).
[٣] وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).
* وهو الوجه علی هذا المبنی. (الخمینی).
[٤] مشکل، بل ممنوع؛ فإنّ إسقاط الوثیقة علی الدَین لا یوجب سقوط نفس الدَین.(الإصطهباناتی).
* ولکنّه ممنوع. (عبدالهادی الشیرازی).
* لکنّه ضعیف. (عبدالله الشیرازی).
* لوحدتهما بحسب متن الواقع، إلّا أنّ المبنی فاسد؛ لِما مرّ من عدم اشتغال ذمّتین بمالٍ واحدٍ علی سبیل الاستقلال. (الفانی).
* بأن یَؤُول الأمر إلی رفع الید عن الدَین، لکنّه خارج عن الفرض، مضافاً إلی أنّه مخدوش بأنّه إن کانت ذمّة الضامن بمنزلة الوثیقة علی الدَین فلا ریب فی أنّ إسقاط الوثیقة لا یوجب سقوط الدَین، وکذا لو کان الباب من باب البدلیّة. (المرعشی).
* حیث لم یعلم المقصود من ضمّ الذمّة إلی الذمّة، وأنّ ذمّة الضامن هل هی وثیقة لذمّة المدیون؟ کما صرّح بعض القائلین به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلّا بعد