العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٣
فصل
فی الموصی به
(٥٨٩ ـ ٦٠٨)
ما تصحّ الوصیّة به من الاُمور وما لا تصحّ ٥٨٩
بطلان الوصیّة فی الزائد عن الثلث إلّا مع إجازة الورثة ٥٩٢
وصیّة من لم یقصد الثلث ومن قصد کونها من الأصل أو ثلثی الورثة ٥٩٣
الوصیّة بالأزید أو بتمام الترکة مع الجهل بکونها فی واجب أو فی غیره ٥٩٦
نفوذ إجازة الوارث فی الوصیّة بعد وفاة الموصی وحال حیاته علی کلام ٥٩٨
إذا أجاز الورثة ثمّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال ٦٠٠
المدار فی الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة ٦٠٥
حکم الوصیّة بمقدار ثمّ تلف بعض الترکة قبل تنفیذ الوصیّة ٦٠٧
المال الحاصل للموصی بعد الموت ٦٠٨
مسک الختام ٦٠٩
مصوّرة الصفحة الاُولی من نسخة الأصل لمخطوطة المؤلف ١ ٦١٠
مصوّرة الصفحة الأخیرة من نسخة الأصل لمخطوطة المؤلّف ١ ٦١١
الفهارس الفنیّة ٦١٢
فهرست محتویات الکتاب ٦١٢
الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهما السّلام العالمیّة ٦٣٤
* * *
إنتهی فهرست محتویات الکتاب