العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - حرمة زوجة الأب والابن علِی الآخر
فصل
فی المحرّمات بالمصاهرة[١]
وهی علاقة بین أحد الطرفَین مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجیّة، أو المِلک[٢] عیناً، أو انتفاعاً بالتحلیل، أو الوطء شبهة أو زناً أو النظر واللَمس فی صورة مخصوصة.
(مسألة ١) : تحرم زوجة کلٍّ من الأب والابن علی الآخر فصاعداً فی الأوّل، ونازلاً فی الثانی ـ نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعةً ـ بمجرّد العقد وإن لم یکن دخل. ولا فرق فی الزوجَین والأب والابن بین الحرّ والمملوک.
[١] اُرید منها المعنی الأعمّ من المصطلح، حتّی تشمل اُمّ المزنیِّ بها وبِنتِها نسباً أورضاعاً. (المرعشی).
[٢] صرف التملّک عیناً أو انتفاعاً غیر مقتضٍ لحدوث المصاهرة، فلابدّ من تقییدالکلام بالدخول ونحوه. (المرعشی).
* حدوث العلاقة المذکورة بمجرّد المِلک عیناً أو انتفاعاً غیر معلوم، والمتیقّن هوحدوثها بالوطء، مملوکةً کانت أو محلّلة، وبالنظر واللَمس فی المملوکة، نعم، فی الزوجة تحدث بمجرّد الزوجیّة وإن کان التحریم فی بعض المحرّمات مشروطاًبالدخول. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فی حدوث العلاقة المذکورة بمجرّد المِلک عیناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطءإشکال، مضافاً إلی اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجیّة، کما فی الجواهر[أ].(اللنکرانی).
[أ] جواهر الکلام: ٢٩/٣٧٤.