العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - حکم اللواط بعد التزوِیج
وهو مُحَرِّم[١] إذا کان سابقاً، کما مرّ[٢] .
والأقوی[أ][٣] حرمة[٤] . . . . . . . .
[١] بتشدید الراء المکسورة، أی یوجب الحرمة. (الفیروزآبادی).
* علی الأحوط. (حسن القمّی).
[٢] هذا من سهو القلم، والصحیح، کما یأتی. ثمّ إنّه یأتی ما هو المختار من أنّ الزنابالمرأة لا یوجب تحریم اُمّها وبنتها إلّا فی الخالة والعمّة، وعلیه فلا تحرم اُمّ الخنثی وبنتها علی الواطئ؛ لعدم إحراز کونه ذکراً. (الخوئی).
* بل کما یأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل سیأتی فی المسألة (٢٨) من فصل: المحرّمات بالمصاهرة. (السبزواری).
* بل کما سیجیء فی المسألة الثامنة والعشرین من فصل: محرّمات المصاهرة.(زین الدین).
* بل یأتی فی الفصل الآتی، وستعرف أنّ الزنا لا یکون مُحَرِّماً. (الروحانی).
[٣] ندباً. (الفیروزآبادی).
* بل الأقوی خلافه؛ للأصل بعد عدم جریان أصالة الصحّة فی التزویج فی أمثال المقام، الّذی یکون الشکّ فی أصل العنوان عرفاً. (آقاضیاء).
* وإن کان الأقوی خلافه. (صدرالدین الصدر).
* وإن کان الأقوی عدمها. (الخمینی).
[٤] سیأتی خلافه فی الفصل اللاحِق لِلاَحِقِ هذا الفصلِ فی المسألة (٢٨). (الکوه کَمَری).
* الأولی. (الإصفهانی).
[أ] کذا فی أصل النسخ الخطّیّة وبعض النسخ المطبوعة ممّا بأیدینا، ولکنّ أکثر النسخ المتأخّرة فیهاکلمة (الأحوط) بدل (الأقوی)، ویظهر من استقصاء التعلیقات أنّ بعضها ناظر إلی ما فی أصل المخطوط، وبعضها الآخر إلی ما فی النسخ المطبوعة، فلاحظ.