العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - الولاِیة علِی البالغ والبالغة الرشِیدِین
الأقوی[١] .
ولا ولایةَ لهما علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة.
واختلفوا فی ثبوتها علی البِکر الرشیدة علی أقوال، وهی: استقلال الولیّ
فلابدّ من المصیر إلی تولّی الأب والجَدّ أمرهما مع الاستئذان من الحاکم الشرعی.(الفانی).
* بل الأقوی فیه ولایة الحاکم، والأحوط الاستئذان من أحدهما أیضاً. (محمّد رضاالگلپایگانی).
[١] الأقوی اختصاص الولایة فی المنفصل بالحاکم الشرعیّ. (النائینی).
* والأقوی اختصاص الولایة فی المنفصل بالحاکم الشرعیّ. (جمال الدین الگلپایگانی).
* الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی الجنون المنفصل عن البلوغ.(البجنوردی).
* الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (عبدالله الشیرازی).
* بل علی الأحوط، والأحوط منه الاستئذان من الحاکم أیضاً. (المرعشی).
* فیه إشکال، والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً[أ]. (الخوئی).
* لا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم أیضاً. (السبزواری).
* یشکل ذلک، والأحوط الاستئذان منهما ومن الحاکم الشرعیّ إذا اقتضت الضرورةتزویجه. (زین الدین).
* لا یُترک الاحتیاط فی المنفصل بالاستئذان من الحاکم أیضاً. (حسن القمّی).
* والأحوط الاستئذان من الحاکم. (اللنکرانی).
[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.