العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - الولاِیة علِی البالغ والبالغة الرشِیدِین
والمسألة[١] مشکلة[٢] ، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان
کان القول الثانی لا یخلو من قوّة، إلّا أنّ الاحتیاط بالاستئذان منهما لا یُترک.(الإصطهباناتی).
* وهناک احتمال آخر، وهو استقلال کلّ واحدٍ منهما، کولایة الأبّ والجَدّ.(البجنوردی).
[١] الأقوی استقلالها بالأمر، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (صدرالدین الصدر).
[٢] وإن کان أوّل الأقوال أوفق بالجمع بین الأخبار ثمّ التشریک. (الفیروزآبادی).
* بل الأقوی استقلالها مطلقاً؛ حملاً للناهیة المطلقة المفصّلة علی الکراهة الناشئةمن الاستقباحات العرفیّة، ولا أظنّ حینئذٍ إشکالاً فی المسألة بعد وضوح الجمع المزبور، والله العالم. (آقا ضیاء).
* وإن کان القول الثانی لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).
* ولکن لا یبعد صحّة القول الثانی، وهو استقلالها، وعدم الاحتیاج إلی إذن الولیّ،وهو المشهور بین القدماء والمتأخّرین[أ]، وادّعی علیه الإجماع، وبه وردت الروایات[ب] الصحیحة. (البجنوردی).
* الأقوی استقلال کلٍّ من البِکر الرشیدة ومن أبیها بالأمر؛ وفاقاً لصاحب المستندوالسیّد الاُستاذ ٠، فإذا عقدت هی نفسها صحّ عقدها ونفذ وإن لم تستأذن أباها،وإن عقدها الأب نفذ عقده إیّاها کذلک وإن لم یستأذنها، نعم، الأفضل بل الأحوط
[أ] الانتصار: ٢٨٣، من لا یحضره الفقیه: ٣/٣٩٧، ح٤٣٩٧، الخلاف: ٤/٢٥٠، غنیة النزوع: ٣٤٣،الوسیلة: ٢٩٩، قواعد الأحکام: ٣/١١ و١٤، السرائر: ٢/٥٦١، شرح اللمعة: ٥/١١٦.
[ب] الوسائل: الباب (٤) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح٢، والباب (٤٤) من أبواب مقدّمات النکاح، ح٢ و٣.