العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - جرِیان أحکام الزوجِیّة بعد الإفضاء
ذلک[١] .
نعم، یجب[٢] علیه الدِیَة والنفقة علیها[٣] ما دامت حیّة.
(مسألة ٩) : یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة: من حرمة الخامسة، وحرمة الاُخت، واعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ والاُخت، وسائر الأحکام ولو علی القول بالحرمة الأبدیّة[٤] . بل یلحق به الولد وإن قلنا
* هذا إذا کان الحکم معلّقاً علی عنوان القبلیّة، ولکنّ الظاهر من الأخبار تعلّقه علیعدم بلوغها تسعاً، فلا یکون الاستصحاب مثبتاً، نعم، یمکن أن یقال بأنّ الظاهر من تلک الأخبار ـ حیث فصل فی الحکم بین بلوغ التسع، وعدم بلوغه ـ هو التنویع ـ والأصل لا یثبت النوع، لکنّه فاسد جدّاً؛ لأنّ أحد النوعَین إذا کان متیقّناً سابقاً یصحّ استصحابه بلا إشکال. (الفانی).
[١] الظاهر إثباته له، وعدم کونه من الاُصول المثبّتة. (الروحانی).
[٢] لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
[٣] هذا تفکیک غریب؛ فإنّ الأصل إذا کان لا یُثبِت الحرمة الأبدیّة فکذلک لا یثبتالدِیَة والنفقة ما دامت حیّة؛ لوضوح أنّ استصحاب الصِغَر لا یُثبِت وقوع الوطءللصغیرة حتّی تترتّب تلک الأحکام الثلاثة، والحکم بها غیر مرتّبٍ علی مطلق الوطء المحرّم. (کاشف الغطاء).
[٤] بمعنی حرمة الوطء، لا بمعنی حرمة المرأة علی حدّ سائر المحرّمات.(البروجردی).
* أی بالنسبة إلی الوطء. (المرعشی).
* أی حرمة الوطء أبداً، لا الحرمة الأبدیّة الملازمة للافتراق علی حدّ سائرالمحرّمات. (اللنکرانی).