العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٣
أخذاً[١] . . . . . . . . . . .
الأوّل فإنّها راجعة إلی متعلّق الإجازة، فإنّ النصف قابل للکثرة والقلّة، فإذا کانت إجازته مبنیّة علی زعم کونه کذا وکان فی الواقع أزید منه لم تتعلّق الإجازة بالزیادة.(البروجردی).
* لا یبعد کون الأوّل أقوی؛ لأنّه فی الصورة الثانیة یرجع إلی العلّیّة وتخلّف الداعی،بخلاف الصورة الاُولی، فإنّ النصف قابل للکثرة والقلّة، ففی الحقیقة ماتعلّقت الإجازة بالأکثر. (عبدالله الشیرازی).
* الأقوی هو الأوّل. (الفانی).
* التقویة فی صورة الشکّ فی الصدق محلّ تأمّل، وأمّا فی صورة العلم فالأقوی التفصیل بین الصورتَین: بالسماع فی الاُولی، وعدمه فی الثانیة. (المرعشی).
* هذا مع الشکّ فی الصدق، وأمّا مع العلم بصدق المدّعَی فالأقوی فی الصورة الاُولی السماع؛ لأنّ النصف فی نظر مَن یعلم بکون الکلّ ألف درهمٍ لیس إلّا خمسمائة درهم، بخلاف الصورة الثانیة؛ فإنّ العبد لا یتفاوت بکثرة المال وقلّته أوکثرة قیمته وقلّتها، نعم، تخیّل ذلک أوجب إمضاء الدار والعبد، وهذا لا یضرّ بشیء.(محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).
* بل الأقوی بحسب القواعد أن یقال: لو تعلّقت الإجازة بمعلوم کالعبد والدار فلایُسمَع منهم، حتّی مع العلم بصدقهم فی دعواهم، إلّا ما کانت إجازتهم عند إنشائهامقیّدةً بکونه بمقدار کذا، وأمّا إن تعلّقت الإجازة بالنصف مثلاً فتُسمع دعواهم، ثمّ هل یکونون مدّعِین وعلیهم الإثبات أم یکونون منکِرِین، أو یفصّل بین ما لو علم من حال الموصی أنّه کان دأبه الاختفاء علی أمواله حتّی علی أقربائه وولده،فیکون قولهم موافقاً لظاهر الحال، أم لم یکن کذلک، ولعلّه یختلف فی الموارد.والْحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وَآخِراً وَصَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِین. (حسن القمّی).