العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - السادس عدم کون الضامن مملوکاً
فی جواز[١] الرجوع[٢] علیه[٣] .
السادس: عدم کون الضامن مملوکاً أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذونٍ من قِبَلِ مولاه علی المشهور[٤]؛ ..........
[١] إنّما لا ینفع إذن المفلَّس فی جواز الرجوع علیه حال حَجره بالزائد علی نصیب المضمون له من أمواله، وأمّا الرجوع علیه حال الحَجر بمقدار نصیب المضمون له،وبعد ارتفاع الحَجر مطلقاً بسبب إذنه فلا مانع منه. (البروجردی).
[٢] بل یجوز له بمقدار نصیب المضمون له من أمواله، وکذا یجوز الإذن فی الرجوع إلیه بعد رفع الحَجر عنه ولو بتمام الدَین. (حسن القمّی).
[٣] بالنسبة إلی حال الفَلَس، وأمّا بعد رفعه فإذنه نافع. (الفانی).
* أی فی أمواله الموجودة الّتی تکون مورداً للحَجر. (الخوئی).
* ینفع بعد فکّ الحَجر مطلقاً وقبله بمقدار نصیب المضمون له فقط. (السبزواری).
[٤] وهو الصحیح، نعم، لو أجاز الولیّ ضمانه لا یبعد الصحّة، ویکون کما لو وقع بإذنه. (النائینی).
[أ] کذا فی أصل النسخة، فالعبارة ناقصة، ویحتمل نقصان عبارة (المضمون عنه)، أو عبارة (حال الفَلَس).
* وهو المنصور. (صدرالدین الصدر).
* وهو الصحیح، نعم، لو أجاز المولی ضمانه لا یبعد الصحّة، ویکون کما لو وقع بإذنه. (جمال الدین الگلپایگانی).
* المنصور. (الإصطهباناتی).
* وهو الحقّ المنصور. (الفانی).
* وهو الأقوی. (البروجردی، اللنکرانی).