العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - ضمان الدَِین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه
المضمون عنه. وکذا لو أسقط أجله وأدّی الدَین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.
(مسألة ١٠ ) : إذا ضمن الدَین الموجّل حالّاً بإذن المضمون عنه[١] : فإن فهم من إذنه[٢] رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک، وإلّا فلا[٣] یجوز[٤] إلّا بعد انقضاء الأجل، والإذن فی الضمان[٥] أعمّ من کونه حالّاً.
ضمان الدَین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه
(مسألة ١١ ) : إذا ضمن الدَین الموجّل بأقلّ من أجله وأدّاه لیس له[٦] الرجوع[٧] علی المضمون عنه إلّا بعد[٨] انقضاء أجله، وإذا ضمنه بأزید من
[١] إذا صرّح بضمانه حالّاً فالأقرب الرجوع علیه مع أدائه. (الخمینی).
[٢] لا یبعد أنّ المُتفاهَم العرفیّ من الإذن بضمانه حالّاً أو بأقلّ. (حسن القمّی).
[٣] الظاهر کفایة إذنه فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه بمجرّد الأداء.(جمال الدین الگلپایگانی).
[٤] الظاهر کفایة إذنه فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه بمجرّد الأداء. (النائینی).
* لا یبعد کفایة الإذن فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع، ولعلّه المراد بقوله :«الإذن فی الضمان أعمّ من کونه حالّاً». (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] لعلّ المراد به: أنّ الإذن فی الضمان حالّاً أعمّ من الرجوع علیه فی الحال، ولایبعد أن یقال بکفایة الإذن الصریح فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه کذلک.(اللنکرانی).
[٦] إلّا إذا صرّح المضمون عنه بضمانه أقلّ من أجله، فإنّ الأقرب معه جواز الرجوع علیه مع الأداء. (الخمینی).
[٧] جواز الرجوع فی صورة الإذن فی الفرض غیر بعید. (المرعشی).
[٨] أو تصریحه بالإذن فی الضمان کذلک، علی ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة.(اللنکرانی).