العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین
کراهة[١] . وذهب جماعة[أ] من الأخباریّة[٢] إلی الحرمة والبطلان بالنسبة إلی الثانیة، ومنهم[ب] من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط الترک. ولو جمع بینهما فالأحوط طلاق الثانیة، أو طلاق الاُولی، وتجدید العقد علی الثانیة بعد خروج الاُولی عن العِدّة، وإن کان الأظهر علی القول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنّها تکلیفیّة فلا تدلّ علی الفساد.
ثمّ الظاهر عدم الفرق فی الحرمة أو الکراهة بین کون الجامع بینهما فاطمیّاً، أوْ لا[٣] .
کما أنّ الظاهر[٤] اختصاص الکراهة أو الحرمة بمَن کانت فاطمیّةً من طرف الأبوَین أو الأب، فلا تجری فی المنتَسَب إلیها ـ صلوات الله علیها ـ من طرف الاُمّ[٥] ، خصوصاً إذا کان انتسابها إلیها بإحدی الجَدّات العالیات.
وکیف کان فالأقوی عدم الحرمة وإن کان النصّ[٦] الوارد فی المنع
[١] لا وجه للکراهة، وقاعدة التسامح لا تشمل مواردها. (تقی القمّی).
[٢] هو صاحب الحدائق ومَن تَبِعه من علماء البحرین، واستُظهِر من صاحب الوسائل أیضاً. (المرعشی).
[٣] بل الظاهر اختصاص المنع بالثانی. (الإصفهانی).
[٤] وهو الأقوی، واستفادة التعمیم من کلمة «ولد فاطمة» مخدوشة. (المرعشی).
* بل الظاهر من الخبر خلافه؛ فإنّ المذکور فیه عنوان: ولد فاطمة ٣. (تقی القمّی).
[٥] لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).
[٦] النصّ المشار إلیه مخدوش سنداً. (تقی القمّی).
[أ] الحدائق الناضرة: ٢٣/١٠٨ ـ ١٠٩ وص٥٤٣ ـ ٥٥١، الوسائل: الباب (٤٠) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح١.
[ب] راجع جواهر الکلام: ٢٩/٣٩٢.