العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - لِیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدِّی
کاشف عن الاشتغال من حینه.
وإمّا لأنّها وإن اشتغلت بمجرّد الضمان إلّا أنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء.
وظاهرهم هو الوجه الأوّل[١] ، وعلی أیّ حالٍ لا خلاف فی أصل الحکم
[١] وهو الصحیح، ومع الغضّ عن النصّ والإجماع فالقاعدة أیضاً تقتضی ذلک؛ فإنّ إذن المضمون عنه فی الضمان عنه أو أداء دینه ونحو ذلک لا یوجب شیئاً من حیثنفسه، بل کونه استیفاءً لمال الضامن ونحوه فی أداء دینه هو الموجب لاشتغال ذمّته بما استوفاه، وظاهر أنّ قضیّة ذلک هو الاشتغال بعد الأداء وبمقداره، ویتفرّع علی ذلک من الفروع ما لا یخفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وهو الأقوی. (الإصطهباناتی).
* ویمکن تطبیقه علی القاعدة، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری).
* وهو الّذی تقتضیه القاعدة. (الخوئی).
* وهو الأقوی، کما هو صریح بعضهم، وظاهر الباقی، حتّی مثل الشیخ فی المبسوط[أ]، والعلّامة فی التحریر[ب]، فإنّ الحکم بجواز مطالبة الضامن المضمون
[أ] المبسوط للطوسی: ٢/٣٢٣.
[ب] تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی: ٢/٥٥٨.
عنه بتخلیصه عن الدَین غیر الحکم باشتغال ذمّة المضمون عنه. (محمّد رضاالگلپایگانی).
* وهو المطابق للقاعدة أیضاً؛ لأنّ إذن المضمون عنه لا موضوعیّة له مطلقاً، بل طریق إلی الأداء. (السبزواری).
* وهو مقتضی القاعدة، لا ما ذکره المصنّف قدّس سرّه. (محمّد الشیرازی).