العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة
بالحرمة؛ لأنّه علی القول[١] بها یکون کالحرمة حال الحیض.
(مسألة ١٠) : فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّةً بالنشوز إشکال[٢] ؛ لاحتمال[٣] کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة؛ ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج[٤] بالغیر، وکذا فی تقدّمها علی نفقة الأقارب. وظاهر المشهور أنّها، کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج[٥] أیضاً،
[١] بمعنی حرمة الوطء، لا بمعنی حرمة المرأة علی حدّ سائر المحرّمات. (عبدالله الشیرازی).
* أی علی القول بحرمة وطئها أبداً. (الخمینی).
[٢] أقربه عدم السقوط. (الإصطهباناتی، البروجردی).
* الأقوی عدم السقوط. (الشریعتمداری).
* لا إشکال فی عدم السقوط؛ لِما یظهر من کلمة «الإجراء» فی الروایة أنّ هذاالحکم لیس موقوفاً علی التمکین، بل الإنفاق علیها جریمة تعبّدیّة علی الزوج لتعیّب الزوجة. (الفانی).
* الأقرب عدم السقوط. (الخمینی).
* بل منع. (السبزواری).
* والأقوی عدم السقوط بالنشوز، وإن کان من باب الإنفاق علی الزوجة.(زین الدین).
* الأظهر عدم السقوط. (الروحانی).
* والأقرب العدم. (اللنکرانی).
[٣] الأقوی عدم السقوط. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] لا وجوب للإجراء فی هذه الصورة؛ لانصراف الإطلاق عنها، کما مرّ. (الفانی).
[٥] وهو الأظهر. (المرعشی).
* وهو الأقوی کذلک. (زین الدین).