العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین
ولا تثبت الدِیَة، کما مرّ، ولکنّ الأحوط[١] الإنفاق علیها ما دامت حیّة[٢] .
(مسألة ٦) : إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً ففی کون الدِیَة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال[٣] ، وإن کان الوجه الثانی لا یخلو من قوّة[٤] .
(مسألة ٧) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشَه، وکذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدِیَة ضمنه مع دِیَة الإفضاء.
(مسألة ٨) : إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها؛
[١] بل الأقوی؛ لإطلاق الصحیحة[أ] المتقدّمة. (آقاضیاء).
* استحباباً. (الکوه کَمَری).
* وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی).
* بل الأقوی. (زین الدین).
[٢] لا یُترک؛ إذ القول بالوجوب من حیث الدلیل قویّ، والمانع عن الإفتاء به ذهاب المشهور إلی عدم الوجوب. (الروحانی).
[٣] الأقوی الثانی. (المرعشی).
* مقتضی القاعدة کون دِیَتهما علی العاقلة. (تقی القمّی).
[٤] محلّ تأمّل. (الخمینی).
* بل لا ینبغی الإشکال فیه فی المجنون. (زین الدین).
* القوّة فی إفضاء الصبیّ محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
* بل الأوّل أقوی. (الروحانی).
[أ] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح١.