العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی
عندهم[١] ، ومقتضی العمومات[٢] صحّته[٣] أیضاً[٤] .
تتمّة
قد عُلِم[٥] من تضاعیف المسائل المتقدّمة الاتّفاقیّة أو الخلافیّة: أنّ ما ذکروه[٦] فی أوّل الفصل من تعریف الضمان، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّةٍ إلی اُخری، وأنّه لا یصحّ فی غیر الدَین، ولا فی غیر الثابت حین الضمان لاوجه له[٧]، وأنّه[٨] أعمّ[٩] من ذلک حسب ما فُصِّل[١٠] .
[١] وهو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).
* عدم الصحّة هو الصحیح. (الإصطهباناتی).
* وهو الأقوی، بل الأوّل أیضاً موضوعاً وحکماً محلّ تأمّل. (البروجردی).
* وهو الأقوی؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب. (البجنوردی).
* وقد یدّعی السیرة القطعیّة علی الصحّة فی الموردین. (الروحانی).
* کما هو الحقّ، بل الأوّل أیضاً محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
[٢] فیه إشکال. (المرعشی).
[٣] بل السیرة القطعیّة العقلائیّة قائمة علی الصحّة. (الخوئی).
[٤] إلّا إذا کان العمل حراماً وعلم المأمور بالحرمة فالضمان مشکل، بل لا یبعد عدمصحّته. (محمّد الشیرازی).
[٥] وعلم ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
[أ] المجموع: ١٤/٢٠، ١٩/٣٠.
[٦] قد عرفت أنّ ما ذکروه هو الصحیح. (الفانی).
[٧] بناءً علی مبناه، وقد مرّ الکلام فی المسائل المذکورة. (الخمینی).
* علی تفصیلٍ تقدّم کلّ فی محلّه. (حسن القمّی).