العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - اختصاص الحکم بالزوجة الصغِیرة المفضاة بالوطء دون غِیرها
والإفضاء أعمّ من أن یکون باتّحاد مَسلَکَی البول والحیض[١] ، أو مَسلَکَی الحیض والغائط[٢] ، أو اتّحاد الجمیع، وإن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل[٣] .
(مسألة ٤) : لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیّة ـ علی القول بها ـ
[١] وهو الأقرب. (المرعشی).
[٢] علی الأحوط فی هذه الصورة. (الخمینی).
[٣] وهو الأقوی، بل فی تحقّق الثانی خارجاً تأمّل. (صدرالدین الصدر).
* لکنّ الأوّل متحقّق فی ضمن الثالث أیضاً. (الإصطهباناتی).
* لکنّ الأوّل یشمل الثالث أیضاً. (البروجردی).
* والأوّل متحقّق فی ضمن الثالث، فیعمّه حکم المشهور. (الشریعتمداری).
* فی مقابل الثانی، لا الثالث. (الخمینی).
* واحتمل بعض الأصحاب شمول الأوّل للثانی والثالث؛ زعماً بأنّ اتّحاد مسلکَی البول والغائط اُرید لا بشرط، فهو أعمّ من أن یتّحد مع غیره، أوْ لا، وفیه منع؛لانصرافه إلی بشرطِ لا. (المرعشی).
* وتحقّقه بالثالث أیضاً معلوم، فینحصر خلاف المشهور فی خصوص الثانی، ولایبعد صدق الإفضاء علیه أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیشمل الثالث لا محالة؛ لتحقّق الأوّل فیه أیضاً. (السبزواری).
* ولعلّه الأقوی، بل فی تحقّق الثانی خارجاً تأمّل، والأمر سهل بناءً علی عدم الحرمة بذلک، کما هو المختار عندنا وعند المصنّف قدّس سرّه . (زین الدین).
* بل الموضوع عرفیّ، والکلّ مصادیق للإفضاء. (محمّد الشیرازی).
* بمعنی عدم اعتبار اتّحاد غیر المسلکَین، وإلّا فهو ـ أی الأوّل ـ متحقّق فی ضمن الثالث ومشمول له، فیعمّه الحکم، والإشکال إنّما هو فی الثانی، والأحوط فیه أیضاًجریان الحکم. (اللنکرانی).