العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - موارد الاستثناء من الحرمة فِی الأجنبِی والأجنبِیّة
(مسألة ٣٥) : یُستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ والأجنبیّة مواضع :
منها : مقام المعالجة، وما یتوقّف علیه من معرفة[١] نبض العروق[٢] ، والکسر، والجرح، والفصد والحجامة، ونحو ذلک إذا لم یمکن[٣] بالمماثل[٤] ، بل یجوز المَسّ واللَمس حینئذٍ[٥] .
ومنها : مقام الضرورة، کما إذا توقّف الاستنقاذ[٦] من الغَرق أو الحَرق أو نحوهما علیه، أو علی المسّ.
ومنها : معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته، من مراعاة حرمة النظر أو اللَمس.
ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، ولیس منها ما عن العلّامة[أ] من جواز النظر إلی الزانیَین لتحمّل الشهادة، فالأقوی عدم[٧]
[١] إذا اضطرّ إلیه ولم یمکن المعرفة من طریقٍ آخر. (اللنکرانی).
[٢] مع عدم الإمکان بمثل الآلات الحدیثة. (الخمینی).
[٣] وکانت مضطرّةً إلی معالجته. (المرعشی).
[٤] بشرط أن یکون مساویاً مع غیر المماثل فی الرفق والعلاج. (الفانی).
* وکان محتاجاً إلیه بحیث یصدق علیه الاضطرار العرفیّ، کما هو کذلک فی غالب المعاملات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] مع عدم التمکّن من الآلات المعدّة لمثل ذلک. (السبزواری).
[٦] هذا من مصادیق معارضة الأهمّ فی نظر الشارع، والفرع الأوّل داخل فی الاضطرار. (الحائری).
[٧] بل الأحوط. (حسن القمّی).
[أ] قواعد الأحکام: ٣/٤٩٨.