العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت
الشرعیّ[١] ، لا أن یکون لحقٍّ منهما، فلا یسقط[٢] بالإسقاط[٣] .
(مسألة ١٩) : إذا اشترط[٤] فی عقد العمّة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الاُخت، ثمّ لم تأذنا عصیاناً منهما فی العمل بالشرط لم یصحّ العقد علی إحدی البنتین، وهل له إجبارهما[٥] فی الإذن؟[٦] وجهان[٧] ، نعم، ........
[١] بل هو بالحقّ أشبه. (محمّد الشیرازی).
[٢] فإن أسقَطَتَا ثمّ أظهَرَتَا عدم الرضا لا یصحّ عقدهما. (الفیروزآبادی).
[٣] ویمکن أن یکون حقّاً غیر قابلٍ للإسقاط؛ إذ لیس کلّ حقٍّ قابلاً له، ففی دعوی الظهور إشکال. (السبزواری).
[٤] فی صحّة هذا الشرط تأمّل، إلّا إذا رجع إلی الصورة الاُولی، فکیف کان فالأقوی فساد العقد مع إظهار الکراهة. (صدرالدین الصدر).
[٥] الظاهر أنّ المعتبر هو الإذن الکاشف عن الرضا، أو الرضا وحده، ولا وجه للإجبار علی ذلک. (الکوه کَمَری).
* لکنّه مع الإجبار لا یتحقّق الإذن الکاشف عن الرضا الباطنی، والمعتبر هوالمکشوف فقط، أو مع ضمّ الکاشف القولیّ أو الفعلیّ. (اللنکرانی).
[٦] الإذن الإجباریّ لا یکشف عن الرضا وهو المعتبر، کما ورد التعبیر به فی بعض الأخبار. (الفانی).
[٧] لا ینفع الإجبار. (الفیروزآبادی).
* مع دخل الرضا الباطنیّ بنحو الحکمیّة فی صحّة العقد لا یتصوّر فیه إجبارهماعلیه. (آقا ضیاء).
* الإذن لیس قابلاً للإجبار. (الشریعتمداری).
* الأظهر الأوّل بعد کون الاشتراط مستلزماً لثبوت حقٍّ للمشروط له علی