العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت
إذا اشترط[١] علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد[٢] علی ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر[٣] الصحّة[٤] ، ......
المشروط علیه، ولکنّ الظاهر أنّ الإذن شرط من جهة کشفه عن الرضا، فحینئذٍ لاوجه للإجبار. (المرعشی).
* الظاهر هو جواز الإجبار، إلّا أنّه لا یجدی؛ فإنّ الموضوع لصحّة العقد علی بنت الأخ أو الاُخت رضا العمّة أو الخالة، وهو لا یتحقّق به. (الخوئی).
* لو کان المعتبر الإذن الکاشف عن الرضا کما هو الظاهر فلا یتحقّق بالإجبار.(محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا یبعد ذلک. (السبزواری).
* ظاهر الأدلّة أنّه یعتبر الإذن الکاشف عن الرضا، ومثل هذا الإذن غیر قابلٍ للإجبار. (زین الدین).
* الأوّل غیر بعیدٍ وإن کان الثانی أحوط. (محمّد الشیرازی).
* والأوجه جوازه. (تقی القمّی).
* أظهرهما أنّ له ذلک. (الروحانی).
[١] فی صحّة هذا الشرط نظر؛ لأنّه بإطلاقه خلاف السنّة الدالّة علی اعتبار رضاهمابالتزویج، وتوهّم انصرافه إلی صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانَین دَخلُ رضاهما فی صحّة العقد المزبور. (آقاضیاء).
* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
[٣] الظاهر أنّ الشرط المذکور إن لم یقیّد بالرضا ولا بعدمه یکون بمنزلة الإذن،فیصحّ العقد ما لم تظهر الکراهة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] فیه إشکال. (المرعشی).