العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٩
فصل
فی الموصی به
تصحّ الوصیّة بکلِّ ما یکون فیه غرض عقلائیّ[١] محلَّل، من عین أو منفعة، أو حقٍّ قابلٍ للنقل. ولا فرق فی العین بین أن تکون موجودةً فعلاً أو قوّةً.
فتصحّ بما تحمله الجاریة أو الدابّة أو الشجرة[٢] .
وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ولو لم یصحّ بیعه إلّا بالضمیمة.
ولا تصحّ بالمحرّمات[٣] . . . . . . . .
[١] هذا القید وما بعده من الحلّیّة مبنیّان علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٢] وإن لم یکن معتاد الوقوع، لکن بشرط الإمکان. (المرعشی).
[٣] إن لوحظت الفائدة المحرّمة کالشرب والأکل فی المثالین، وأمّا إن کان الملحوظ الفائدة المحلّلة شرعاً المقصودة العقلائیّة فالظاهر الصحّة، إلّا علی مبنی حرمةالتقلّب فی النجاسات والمحرّمات مطلقاً؛ استناداً إلی ما لیس بجدیرٍ أن یستند إلیه.(المرعشی).
* لصرفها فی الجهات المحرّمة، أمّا لو فرض لها جهات محلّلة فلا تبعد صحّةالوصیّة بها، کالوصیّة بالخنزیر لاستعمال شعره فی صنع الحبل، أو شحمه فی طَلِی الأجرب، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).