العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - حکم ضمان الدَِین الحال مؤجّلاً
بإذنه، وقلنا: إنّه یتبع بما ضمن بعد العتق لا یبعد[١] ثبوت الخیار للمضمون له.
(مسألة ٧ ) : یجوز ضمان الدَین الحالّ حالّاً وموجّلاً، وکذا ضمان الموجّل حالّاً وموجّلاً بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص. والقول بعدم صحّة الضمان إلّا موجّلاً وأنّه یعتبر فیه الأجل کالسلم ضعیف، کالقول بعدم صحّة ضمان الدَین الموجّل حالّاً أو بأنقص. ودعوی أنّه من ضمان ما لم یجب کما تری[٢] .
(مسألة ٨ ) : إذا ضمن الدَین الحالّ موجّلاً بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان، لا للدَین[٣] ، فلو أسقط الضامن أجله وأدّی الدَین قبل الأجل یجوز له الرجوع[٤] علی المضمون عنه؛ لأنّ الّذی علیه کان حالّاً ولم یَصِر موجّلاً بتأجیل الضمان. وکذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما علیه وأخذ من ترکته یجوز لوارثه الرجوع علی المضمون عنه. واحتمال صیرورة أصل الدَین موجّلاً حتّی بالنسبة إلی المضمون عنه ضعیف.
(مسألة ٩ ) : إذا کان الدَین موجّلاً فضمنه الضامن کذلک فمات، وحلّ ما علیه واُخذ من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدَین؛ لأنّ الحلول علی الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی
[١] وذلک لکون العبد حینئذٍ مصداقاً للمفلّس والمُعسِر، والمفروض جهل الضامن به.(محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] إذ المضمون الدَین الثابت فی الذمّة، لا الأجل. (المرعشی).
[٣] فی إطلاقه تأمّل، فیشکل ما فرّعه علیه. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] إلّا إذا أذِن المضمون عنه للضامن فی الضمان بشرط الأجل، ویُعکَس الحکم فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).