العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر
(مسألة ٥ ) : یجوز[١] . . . . . . . . .
اشتراط الخیار[٢] فی الضمان[٣] للضامن والمضمون له؛ لعموم
* أقواهما الخیار إذا کان عرفاً فی حکم العدم. (صدرالدین الصدر).
* أوجههما العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم.(الإصطهباناتی).
* أقربهما العدم. (البروجردی).
* الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأقوی العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم. (البجنوردی)
* إلّا مع إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (عبدالله الشیرازی).
* الأوجه ثبوت الخیار وإن کان الأحوط عدم إعماله. (الفانی).
* الأقوی العدم، وعلی فرض الثبوت هو فی صورة عدم إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (المرعشی).
* أقواهما العدم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أوجههما الأوّل، مع عدم إمکان الإجبار. (السبزواری).
* أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی).
* الأظهر الأوّل. (الروحانی).
* أظهرهما العدم. (اللنکرانی).
[١] جوازه فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* مع علم المضمون له ورضاه. (صدرالدین الصدر).
* علی إشکال فیه، وفی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط. (اللنکرانی).
[٢] هذه المسألة تحتاج إلی مزید التأمّل. (الکوه کَمَری).
* فیه إشکال، بل منع، وکذا فی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط، والوجه فیه: أنّ