العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها
والأقوی[١] لحوقه بالثانی[٢] ؛ لجملةٍ[٣] من الأخبار[٤] . وکذا إذا تزوّجها[٥]
ألحقوه به، ومع عدم التمکّن أو حصول الشبهة لهم یلحق بمَن ینتسب به بعد البلوغ،والظاهر أنّ مقصوده من القوم هو العامّة[أ]. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] لا قوّة فیه؛ لعدم دلیلٍ معتبرٍ علیه، کما أنّ دلیل القُرعة لا یشمل المقام، فلابدّ من العمل علی طبق القواعد الجاریة فی موارد الشکّ. (تقی القمّی).
[٢] فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی).
* لصدق الفراش. (المرعشی).
* فیه إشکال، ولا یبعد الرجوع إلی القُرعة. (الخوئی).
[٣] بل لخصوص روایة جمیل بن درّاج ـ علی نقل الصدوق فی محکیّ الفقیه ـ الظاهر فیعدم الإرسال، نعم، قد وردت فی الفرع الآتی روایات دالّة علی ذلک. (اللنکرانی).
[٤] لم یظهر من تلک الأخبار جعل أصلٍ تعبّدیٍّ للإلحاق بالثانی فی صورة الإمکان مطلقاً؛ لأنّ المقابلة بین خمسة أشهرٍ وستّة أشهرٍ تکشف عن الأخذ بأماریّة الزمان لِلّحوق، واستصحاب عدم انعقاد النطفة فی الزمان السابق ـ زمان الزوجیّة للزوج الأوّل ـ لا یثبت اللحوق بالثانی، فلا یوجب انحلال العلم بکون الولد لأحدهما لاعلی التعیین، مضافاً إلی أنّه معارض باستصحاب القَهقَری من الزمان المعلوم حمل المرأة إلی الزمان السابق، ومعارض أیضاً بأصالة عدم الانتساب إلی الزوج الأوّل،ولیس الأصل الأوّل حاکماً علی الأخیر، بل لا أثر له أصلاً، فما ذهب إلیه الشیخ فیالمبسوط وجماعة من الرجوع إلی القرعة ـ الّتی هی فی طول الحجج والاُصول ـ أوفق بالصناعة. (الفانی).
[٥] إلحاق الولد بالثانی فیه أقوی من إلحاقه به فی الفرع الأوّل للأخبار الواردة فی
[أ] کتاب الاُمّ للشافعی: ٨/٦٤، مختصر المُزنی: ١١٥، ١٣٧، ٢٢٩، ٣١٧، المجموع: ١٥/٣٠٥.