العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع
أفضاها بالدخول بها ـ حتّی فی الزنا، وإن کانت عالمةً مطاوعةً[١] وکانت کبیرة[٢] . وکذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم علیه موبّداً، نعم، تثبت[٣] فیه الدِیَة.
(مسألة ٥) : إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه،
* وعدا المملوکة؛ إذ لا معنی لوجوب الدِیَة علی المالک. (عبدالله الشیرازی، الخوئی).
* وکذلک المملوکة. (الفانی).
* وکذا المملوکة. (المرعشی).
* وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها. (حسن القمّی).
* والمملوکة للواطئ. (السبزواری).
* وعدا المملوکة؛ من حیث إنّ الجانی هو المالک فلا تجب له الدیة علی نفسه.(زین الدین).
* وعدا المملوکة؛ فإنّه لا وجه لثبوت الدِیَة لها علی مالکها. (اللنکرانی).
[١] فیه تأمّل، والنصوص منصرفة إلی ما هو المتعارف. (صدرالدین الصدر).
* للتأمّل فی هذا الفرض مجال، فقد یدّعی انصراف النصّ عن الزانیة الکبیرة إذاکانت عالمةً بأنّه یفضیها ومطاوعة له فی ذلک، بل قد یدّعی أنّها مشارکة له فی الجنایة. (زین الدین).
* فی ثبوت الدِیَة فی الکبیرة المطاوعة خصوصاً مع کونها عالمةً نظر وإشکال.(اللنکرانی).
[٢] الظاهر عدم ثبوت الدیة للموطوءة الکبیرة المطاوعة؛ خصوصاً مع العلم؛ لأنّالجنایة حاصلة بمشارکتها، والنصوص الدالّة علیه فی الزوجة الکبیرة واردةعلی طبق القاعدة. (البروجردی).
* ثبوتها للکبیرة المطاوعة محلّ إشکال. (الخمینی).
[٣] علی الأحوط. (تقی القمّی).