العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - اشتراک الوطء فِی الدبر والقبل فِی جملة الأحکام
فیه دخول الحشفة أو مقدارها[١] ، وفی حرمة البنت والاُمّ[٢] ، وغیر
[١] کفایة المسمّی من مقطوع الحشفة لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (الخمینی).
* إن صدق الدخول من مقطوع الحشفة بما دون ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
* لا وجه لاعتبار المقدار فی مقطوعها، بل المیزان فیها صدق الموضوع. (تقی القمّی).
* تقدّم فی کتاب الصوم الإشکال فی ترتّب أحکام الجماع علی إدخال مقدارالحشفة من مقطوعها، وأنّها تترتّب بإدخال تمام الذکر. (الروحانی).
[٢] لا دخل لدخول البنت فی حرمة الاُمّ؛ لکونها محرّمةً مطلقاً. (الإصطهباناتی).
* لا مدخل للدخول علی البنت فی حرمة الاُمّ، ولعلّ مراده علی تقدیر القول بدخله فیها. (البروجردی).
* لا مدخل فی حرمة الاُمّ. (عبدالله الشیرازی).
* الاُمّ محرّمة مطلقاً، سواء دخل بالبنت أم لم یدخل. (الشریعتمداری).
* حرمتها غیر متوقّفةٍ علی الدخول. (الخمینی).
* إن کانت بنتها مزنیّة بها علی الأقوی، وأمّا المعقودة فحرمة اُمّها غیر مشروطةٍبتحقّق الدخول. (المرعشی).
* یعنی حرمة الاُمّ المزنیّ بها علی القول بها، وأمّا اُمّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد،ولا مدخلیّة للدخول علی البنت فی حرمتها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* حرمة اُمّ الزوجة غیر مشروطةٍ بالدخول ببنتها، بخلاف العکس. (السبزواری).
* لعلّ المراد اُمّ المزنی بها علی القول بحرمتها، وإلّا فحرمة اُمّ المعقود علیها غیرمشروطة بالدخول. (زین الدین).
* المراد من الاُمّ: هی اُمّ الموطوءة بالزنا بقرینة ما بعده؛ ولأنّ حرمة اُمّ المعقودةلیست من الأحکام المعلّقة علی الدخول. (اللنکرانی).