العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها
ذکر من رجوعه إلی الشکّ فی الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجیّة، وکذا لو شکّ فی المَحرَمیّة من باب الرضاع.
نعم، لو شکّ فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب[١] الاحتیاط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلی خصوص الإنسان.
وإن کان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیّاً أو طفلاً ممیّزاً أو غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان[٢] : من العموم[٣] علی الوجه الّذی ذکرنا، ومن إمکان[٤] دعوی الانصراف، والأظهر الأوّل[٥] .
لا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی).
* بجعل المماثلة من قبیل المانع عن الحرمة، والنظر مقتضیاً لها، هذا بناءًعلی جعل المقتضی والمانع قاعدةً مستقلّةً غیر قاعدتَی الیقین فی الشکّ الساری، والاستصحاب فی الطارئ ثابتة الحجّیّة عند العقلاء، وهو ممّااختلفت کلمات المحقّقین فی شأنه، فمنهم مَن التزم بإرجاع الثلاثة إلیمسألة المقتضی والمانع وحمل الروایات علیها، ومنهم مَن أنکرها، وحمل النصوص علی الیقین والاستصحاب، ومنهم مَن أرجع الروایات بأسرها إلی الاستصحاب، والحقّ المحقّق فی محلّه استظهار قاعدة الیقین من بعضها،والاستصحاب من بعضها الآخر، فما أفاده قدّس سرّه فی المتن من إثبات مدّعاه بتلک القاعدة ممنوع جدّاً. (المرعشی).
[١] بعد الفحص. (محمّد الشیرازی).
[٢] أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (الخوئی).
[٣] أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (عبدالله الشیرازی).
[٤] ومن إجراء أصالة عدم البلوغ أو التمیّز. (الفیروزآبادی).
[٥] ولکنّ الأقوی الثانی؛ فإنّ العمومات غیرشاملةٍ للأطفال، ولاسیّماغیرالممیِّزِین