العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - اختلاف المضمون له والمضمون عنه
وکذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له وعدمه فإنّ القول قول المضمون عنه. وکذا لو اختلفا فی صحّة الضمان[١] وعدمها.
(مسألة ٢) : لو اختلف الضامن والمضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدَین وعدمه، أو فی مقداره، أو فی مقدار ما ضمن، أو فی اشتراط
ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع عدم العلم بالحالالسابق فمحلّ إشکال. (الإصطهباناتی).
* إذا لم یکن مسبوقاً بالإعسار. (البروجردی).
* إلّا إذا کان الضامن مسبوقاً بالإعسار. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا کان مسبوقاً بالیسار للاستصحاب، کما أنّه لو کان مسبوقاً بالإعسار فالقولحینئذٍ قول مدّعی الإعسار، أی المضمون له فی المفروض، ولو لم یعلم الحالةالسابقة فالأصلان متعارضان، إلّا أن یقال: لا أثر لأصالة عدم الیسار إلّا علی القول بالأصل المُثبِت. (البجنوردی).
* فی إطلاقه نظر، فلو کان مُعسِراً سابقاً فالقول قول المضمون له، ولو لم یعلم حالتهالسابقة ففیه تأمّل وإشکال، نعم لو کان سابقاً موسراً فما فی المتن لا بأس به.(الشریعتمداری).
* لأصالة اللزوم فی الضمان المشروطة بیسار الضامن، مع أصالة عدم علمالمضمون له بإعساره، إلّا مع علمه بسبق إعساره. (الفانی).
* هذا فیما إذا لم یثبت إعساره سابقاً. (الخوئی).
* إلّا إذا ثبت إعساره سابقاً ولو بالأصل. (السبزواری).
* مع سبق الیسار. (الروحانی).
[١] فالمُقدَّم قول مدّعی الصحّة. (المرعشی).
* القول فیه قول مدّعِی الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).