العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - الزنا بذات البعل
(مسألة ١٩) : إذا زنی بذات بعلٍ دواماً أو متعةً حرمت[١] علیه أبداً[٢] ، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدّتها إذا کانت متعة.
ولا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعلٍ، أوْ لا، کما لا فرق بین کونها حرّةً أو أمةً وزوجها حرّاً أو عبداً، کبیراً أو صغیراً[٣] ، ولا بین کونها مدخولاً بها من زوجها، أوْ لا، ولا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها وعدمه بعد فرض العلم[٤] بعدم[٥] صحّة العقد[٦] . ولا بین أن تکون
[١] مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٢] علی الأقوی، کما تقدّم. (المرعشی).
* علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).
* فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
[٣] فی الصغیر الواطئ إشکال. (الفانی).
[٤] بل الدخول، وهو المعیار. (المرعشی).
[٥] لا أثر للعلم فی التحریم بعد فرض الدخول، نعم، لو کان جاهلاً بفساد العقد لمیکن زناً. (الکوه کَمَری).
* یعنی لو تزوّجها جاهلاً بکونها ذات بعلٍ ثمّ انکشف له قبل الدخول ودخل بهایکون زناً، وأمّا إن دخل بها قبل الانکشاف فیدخل فی المسألة التاسعة. (محمّد رضاالگلپایگانی).
[٦] ظاهر عنوان المسألة فرض تحقّق الدخول؛ لأنّه هو المقسم؛ وعلیه فلا أثر للعلم بالتحریم، فسواء کان عالماً أم لم یکن تحرم أبداً مع الدخول؛ بناءً علی ما مرّ من الماتن قدّس سرّه فی المسألة التاسعة. (الشریعتمداری).