العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
إلّا[١] مع فرض[٢] العلم[٣] بحصول[٤] . . . . .
* حتّی مع فرض العلم بحصولها بعد ذلک، حتّی بناء علی الکشف، إلّا بناءً علی بعض وجوهِها الشاذّة. (صدرالدین الصدر).
* حتّی مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک؛ بناء علی الکشف الانقلابیّ کماهو المختار. (زین الدین).
[١] لا وجه للاستثناء؛ فإنّه ما لم تتحقّق الإجازة یجوز کلّ تصرّفٍ للأصیل،ومع فرض تصرّفه تصرّفاً وضعیّاً لا یبقی مجال للإجازة، نعم، لو قیل بکونهاکاشفةً حقیقةً یکون التصرّف علی الإجازة باطلاً، لکنّ القول المذکور باطل من أصله. (تقی القمّی).
* فی الاستثناء تأمّل، بل منع. (اللنکرانی).
[٢] فی الاستثناء إشکال، بل منع. (الخمینی).
[٣] یمکن منعه علی التحقیق فی معنی الکشف، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).
* بل أقواهما الأوّل، حتّی مع العلم بحصول الإجازة بعد ذلک؛ لبطلان الکشف الحقیقیّ الّذی هو مبنی القول الثانی، ومن هنا تعرف أنّه لو تزوّج الاُمّ أو البنت لایبقی محلّ للإجازة. (البجنوردی).
* بل ولو مع العلم بحصول الإجازة من الآخر، ولو أتی بما ینافی الزوجیّة لم یبقَ موضوع للإجازة. (الفانی).
* الحکم بثبوت التحریم فی فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک لا یجتمع مع القول بکون الإجازة کاشفةً حکماً وناقلةً حقیقةً، کما هو المختار. (محمّد رضاالگلپایگانی).
* بل حتّی مع فرض العلم أیضاً. (السبزواری).
* الأقوی هو الثانی مطلقاً. (الروحانی).
[٤] مع فرض العلم أیضاً لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).