العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولاِیته
منهما[١] .
ولو تزوّجت من دون إذن الأب، أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب[٢] : إمّا إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق[٣].
نعم، إذا عَضَلها الولیّ ـ أی منعها من التزویج بالکُفْو مع میلها ـ سقط[٤]
لکلٍّ منهما أن یستأذن الآخر إذا أراد العقد، بل یجوز للأب أن ینقض عقد البنت إذاعقدت هی نفسها من غیر إذنه وإن کان صحیحاً، وکلّ ذلک مع مراعاة شروط ولایته علیها، ولا أمر للجَدّ ولا لغیره من الأولیاء معها. (زین الدین).
* وإن کان القول الثانی هو الأقوی، ویحتمل استقلال الأب أیضاً، کما أنّه یحتملأن یکون له فسخ العقد لو تزوّجت من دون إذنه، فلو تزوّجت من دون إذن أبیها ثمّ فسخ العقد، أو زوّجها الأب من دون إذنها فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
* وإن کان القول الثانی ـ وهو استقلالها ـ لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان من الأب أو الجَدّ أیضاً. (اللنکرانی).
[١] وإن کان القول الثانی فی صور الاختلاف أوجه. (محمّد الشیرازی).
[٢] لو لزم الاحتیاط، وقد عرفت الحال. (المرعشی).
* تقدّم أنّ الأقوی صحّة العقد فی کلا الفرضین، نعم، یجوز للأب أن یفسخ عقد ابنته إذا لم تستأذِنه. (زین الدین).
[٣] علی الأحوط، لکنّ استقلالها فی الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبیها هوالأقوی. (النائینی).
* علی الأحوط، لکنّ استقلالهما فی الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبیها هوالأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
* قد عرفت أنّ الأقوی استقلالها. (الفانی).
[٤] الجزم بالسقوط مشکل، ویُحتمل کفایة تصدّی الحاکم نیابةً وأصالةً للإذن إذا کان المقام مقام الضرورة واللابدّیّة. (تقی القمّی).