العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک
ملکیّةً طولیّة[١] .
(مسألة ٦) : لو کان العبد أو الأمة لِمالِکَینِ أو أکثر توقّف صحّة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم، ولو کانا مبعَّضَین توقّف علی إذنهما وإذن المالک، ولیس له إجبارهما.
(مسألة ٧) : إذا اشترت العبدَ زوجتُهُ بطل النکاح، وتستحقّ المهر إن کان ذلک بعد الدخول. وأمّا إن کان قبله ففی سقوطه[٢] ، أو سقوط نصفه[٣] ،
مملوکه، نعم، لو اکتسبها بإذن المولی علی أن تکون له کانت له. (صدرالدین الصدر).
* بل الأقوی العدم؛ لدلالة بعض النصوص[أ] علی عدم جواز تملّک السیّد ما ملکه العبد فکیف بالملکیّة الطولیّة؟. (الفانی).
* هذا القول ضعیف. (زین الدین).
[١] وعلی ذلک فالمهر لها دائماً؛ لکون المهر بدل المنافع عرفاً، وإن کانت هی ومالهالمولاها. (الکوه کَمَری).
* بجعل الملکیّة للعبد بالنسبة إلی المال، وملکیّة المولی للمال المملوک للعبد،وعلیه فالمهر لها وهو ملکها. (المرعشی).
[٢] هذا هو الأظهر. (الفانی).
* کما فی فسخ أحد الزوجین بسبب عیبٍ من العیوب المعلومة فی صاحبه، وعلیه لا یلزم خُلوّ البیع عن العوض لترتّب السقوط علی تملّک الزوجة زوجها المتأخّرعن الزوجیّة، المستلزمة لثبوت المهر، ولا یخلو من مناقشة. (المرعشی).
[٣] وهو الأظهر وإن کان الأحوط التصالح. (عبدالهادی الشیرازی).
* کما فی الطلاق قبل الدخول. (المرعشی).
[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٥٤٣، المهذّب لابن البرّاج: ٢/٣٥٩، المحلّی: ٩/٢٤٤.