العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها
ولا یبعد أن یکون رعایة السیّد الّذی یکون مالکاً لرقبتها ألزم. (الإصفهانی).
* مع توقّف الاستمتاع علی المسافرة، وکذا المسافرة لیلاً إن قلنا: إنّه یجب أن یُخلّی بینها وبین الزوج لیلاً. (الکوه کَمَری).
* لا یخلو من مناقشة وإشکال، بل الظاهر تقدیم إرادة السیّد عند تزاحمها مع إرادةالزوج. (البجنوردی).
* هذا لا یخلو من المناقشة؛ فإنّ إذن السیّد بالتزویج وإن کان التزاماًبلوازم الزوجیّة وأحکامها إلّا أنّ من أحکامها وجوب اطاعة الزوج لو لم تزاحم بما هو الأهمّ، والتزامه بأحکامها لیس مزیلاً لسیادته وأحکامها ولوازمها، فکماأنّ مقتضی زوجیّة الزوج وجوب إطاعته، فإذا أمر کلّ منهما بخلاف ما أمرهالآخر یقع التزاحم بین الإطاعتَین، فیراعی ما هو الأهمّ، ولا یبعد أن یکونرعایة السیّد الّذی یکون مالکاً لرقبتها ألزم، إلّا أن یقال: إذنه بالتزویج المستلزم للإذن باللوازم بمنزلة إسقاط حقّ المولی بالنسبة إلی آثار المزاوجةمن الاستمتاعات، وهذا ربّما مراد المصنّف قدّس سرّه ؛ وبناءً علیه لا یجب إطاعته حتّی فیغیر الوطء الواجب. (عبدالله الشیرازی).
* فی صورتَی المسافرة لیلاً وإرادة الاستمتاع فی السفر. (المرعشی).
* یعنی یجوز للعبد أن یسافر بها من دون إذن مولاها، دون العکس، لکن المسلَّم منه فیما إذا أراد منها الاستمتاع فی السفر، وإلّا فوجوب السفر علیها بأمر الزوج غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا یبعد کون مراعاة حقّ السیّد أعمّ عرفاً. (السبزواری).
* القدر المسلَّم من ذلک ما إذا أراد الزوج الاستمتاع بزوجته فی السفر فلا یجوزللمولی أن یمنعها من ذلک، أمّا فی غیر ذلک فالمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).