العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها
والجماعات، إلّا للعجائز[١] .
(مسألة ٥٠) : إذا اشتبه مَن یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة[٢] وجب الاجتناب[٣] عن الجمیع، وکذا بالنسبة إلی مَن یجب التستّر عنه ومَن لا یجب.
وإن کانت الشبهة غیر محصورةٍ[٤] . . . . . .
النساء الجمعة والعیدین والجماعات والحجّ والزیارات والاستغفار الواجبةوالمستحبّة، بل والمباحة من غیر نکیر، والتفصیل فی (الفقه). (محمّد الشیرازی).
[١] الظاهر أنّ الاستثناء عن حضور العیدین والجمعة فقط لا عن أصل الاختلاط،فیُکره لهنّ الاختلاط مع الرجال أیضاً. (السبزواری).
* الموجود فی النصوص: کراهة مزاحمة النساء الرجال فی الأسواق والمجتمعات،من غیر فرقٍ بین العجائز وغیرهنّ، وکراهة خروج النساء للجمعة والعیدین إلّاالعجائز. (زین الدین).
[٢] المقرونة بشرائط التنجّز المقرّرة فی محلّه. (المرعشی).
[٣] بل الأظهر عدم الوجوب إلّا فی مورد أصلٍ موضوعیّ، وإن قلنا بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة؛ لعدم إحراز عنوان العامّ هنا. (الفیروزآبادی).
[٤] لا یجب الاجتناب فی الشبهة الغیر محصورة بأن تکون مرأةً أجنبیّةً مثلاً مختلطةً بغیر محصورةٍ من النساء من غیرها، ولو کانت محرّمةً نسبیّةً مختلطةً بأجنبیّاتٍ غیرمحصوراتٍ لا یجب الاجتناب عن نکاح بعضهنّ بما لا یوجب الخروج عن عدم الحصر، وأمّا الشبهة البدویّة بین المماثل وغیره وبین المحرّمة النسبیّة وغیرها فالأحوط الاجتناب، بل الأقوی فی بعض الصور، لکن لا لِما فی المتن؛ فإنّه ضعیف، وأمّا الشبهة البدویّة فیما کانت مجری الأصل کالشکّ فی کونها اُختاًرضاعیّةً أو أجنبیّةً فلا یجوز النظر إلیها، ویجوز نکاحها. (الخمینی).