العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٧ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول
اُخری[١] : إمّا تملیک عینٍ أو منفعة، أو تسلیط علی حقّ، أو فکّ ملک، أو عهد متعلّق بالغیر، أو عهد متعلّق بنفسه، کالوصیّة بما یتعلّق بتجهیزه. وتنقسم انقسام الأحکام الخمسة.
(مسألة ١) : الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول[٢] ، وکذا
فِی أَوْلاَدِکُم لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ آلأُنْثَیَیْنِ)[أ]. ومرجعه إلی الإیصاء بترتیب آثارها.(البروجردی).
* یمکن فرض الجامع القریب بینهما، فلا تکون إلّا قسماً واحداً تختلف باختلاف المتعلّق. (السبزواری).
* إن کان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل ـ سواء کان راجعاً إلی الغیر أو إلی نفسه ـ فجعل الوصیّة الراجعة إلی التسلیط علی الحقّ، أو فکّ الملک منأقسام الوصیّة العهدیّة کما هو ظاهر العبارة غیر ظاهر، وإن کان المراد به هو العهدبالمعنی الأعمّ ممّا یتعلّق بالعمل ـ وهو الّذی یعبّر عنه فی الفارسیّة به «سفارش» ـ فجعل التملیکیّة قسیماً للعهدیّة غیر واضح؛ إذ حینئذٍ تصیر التملیکیّة من أقسام العهدیّة أیضاً، ویؤیّده: ما أفاده من کونها بمعنی العهد إذا اُخذت من الرباعیّ. (اللنکرانی).
[١] ما ذکره لیس عبارةً اُخری لِما سبق؛ لأنّ الوصیّة بالفکّ لیست من القسمین، ولوجُعِلت العهدیّة أعمّ من الفکّ لا تکون الوصیّة إلّا قسماً واحداً، والأمر سهل.(الخمینی).
[٢] أی إلی قبول الموصی له، وإن کانت ربمّا احتاجت إلی قبول الموصی إلیه[ب] فیبعض أحکامها. (البروجردی).
[أ] النساء: ١١.
[ب] کذا فی أصل النسخة.