العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - تحدِید الدخول المحرّم
مدخولة[١] .
(مسألة ٣) : تحرم علی الزوج اُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، وکذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول[٢] بالاُمّ، سواء کانت فی حُجره أم لا، وإن کان تولّدها بعد خروج الاُمّ عن زوجیّته. وکذا تحرم اُمّ المملوکة الموطوءة علی الواطئ وإن علت مطلقاً، وبنتها.
(مسألة ٤) : لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُبُر، وتکفی الحشفة أو مقدارها[٣] .
* بل وإن لم یکونا بشهوةٍ علی الأحوط، إلّا إذا کان النظر إلی ما لا یحرم لغیرالمالک النظر إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وتلاحظ المسألة الثامنة والثلاثون من هذا الفصل. (زین الدین).
* إیجاب أحد الأمرَین للحرمة من دون تجریدها ومن دون تقبیلها محلّ نظر، لکنّه الأحوط، ولو جرّدها ومسّها من دون الشهوة فالأحوط أیضاً الحرمة. (حسن القمّی).
* وکان النظر إلی ما لا یبدو غالباً من الجواری. (الروحانی).
* یأتی الکلام فیه فی المسألة (٣٦) وما بعدها. (اللنکرانی).
(١) ولا ملموسة ولا منظورة. (الفیروزآبادی).
* وملموسة ومنظورة. (الخمینی).
* ولا منظورة ولا ملموسة علی الأحوط، بل الأقوی. (المرعشی).
* الظاهر أنّ للمحلّلة حکم المملوکة، فتحرم علی الأب والابن مع الدخول ومع اللمس أو النظر بشهوة. (زین الدین).
* أو ما بحکم الدخول. (اللنکرانی).
[٢] وتراجع المسألة السابعة والثلاثون من هذا الفصل. (زین الدین).
[٣] کفایة المسمّی فی مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة. (الخمینی).