العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤ - الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له
بعده فتصحّ بالنسبة إلی مقدار حصّة القابل؟ وجوه[١] .
الثالث[٢] : هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی
[١] أوجههما الثانی. (الفیروزآبادی).
* أقواها الثالث. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، البروجردی، عبدالله الشیرازی،الخمینی).
* أصحّها أنّها تصحّ بمقدار حصّة القابل مطلقاً. (کاشف الغطاء).
* أوجهها الثالث. (الإصطهباناتی).
* الأظهر هو الوجه الثالث. (البجنوردی).
* ثالثها أقواها. (الفانی).
* والثالث أظهر الوجوه. (الشریعتمداری).
* إذا کان موت الموصی قبل الموصی له فلا ریب فی تعیّن الوجه الثانی علی ما مرّ،وأمّا إذا انعکس الأمر فعلی القول باشتراط تملّک الوارث بعدم ردّه فالمتعیّن هوالثالث، وأمّا علی ما قوّیناه من أنّه لا أثر للردّ فیتعیّن الوجه الثانی أیضاً. (الخوئی).
* ثالثها قویّ. (السبزواری).
* أقربها الثالث. (محمّد الشیرازی).
* إن مات الموصی له بعد موت الموصی فالأقوی هو الوجه الثانی، وإن مات قبله فالأقوی أنّها تصحّ بمقدار حصّة القابل وهو یرث، وفی إرث الرادّ بمقدار حصّته تأمّل، والأحوط التصالح. (حسن القمّی).
* إذا مات الموصی قبل الموصی له تعیّن الوجه الثانی، وإن کان بعده فعلی القول بأنّ تملّک الوارث یتوقّف علی عدم الردّ، وإن کان لا یخلو من إشکال تَعَیُّنُ الوجه الثالث. (الروحانی).
* أقربها الصحّة فی خصوص مقدار حصّة القابل. (اللنکرانی).
[٢] أقوی الوجوه ثالثها؛ لشمول الإطلاق له، وعدم اقتضائه أیضاً صحّة أزید من