العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
معنِی الضمان وإطلاقاته وشرائطه
٩ ص
(٢)
أحدها الإِیجاب
١٠ ص
(٣)
الثانِی القبول من المضمون له
١١ ص
(٤)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلاً
١٤ ص
(٥)
الرابع کونه مختاراً
١٥ ص
(٦)
الخامس عدم کونه محجوراً
١٦ ص
(٧)
السادس عدم کون الضامن مملوکاً
١٧ ص
(٨)
السابع التنجِیز
٢١ ص
(٩)
الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه
٢٧ ص
(١٠)
التاسع عدم اشتغال ذمّة الضامن
٣٠ ص
(١١)
العاشر امتِیاز الدِین والمضمون له والمضمون عنه
٣٢ ص
(١٢)
عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه
٣٣ ص
(١٣)
انتقال الحق إلِی ذمّة الضامن بالضمان
٣٥ ص
(١٤)
إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه
٣٧ ص
(١٥)
لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر
٣٩ ص
(١٦)
اشتراط الخِیار وغِیره فِی الضمان 40 _
٤١ ص
(١٧)
تبِیّن کون الضامن مملوکاً
٤٢ ص
(١٨)
ضمان الدَِین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس
٤٢ ص
(١٩)
حکم ضمان الدَِین الحال مؤجّلاً
٤٢ ص
(٢٠)
موت الضامن وحلول الدَِین المؤجّل
٤٣ ص
(٢١)
ضمان الدَِین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه
٤٣ ص
(٢٢)
ضمان الدَِین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه
٤٣ ص
(٢٣)
حکم الضمان من غِیر إذن المضمون عنه
٤٤ ص
(٢٤)
لِیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدِّی
٤٥ ص
(٢٥)
احتساب المضمون له الدَِین علِی الضامن من الحقوق الشرعِیّة
٥٠ ص
(٢٦)
بِیع المضمون له بما ِیساوِی أقلّ من الدَِین
٥١ ص
(٢٧)
لو دفع المضمون عنه إلِی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء
٥٣ ص
(٢٨)
لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن
٥٥ ص
(٢٩)
إذا دفع المضمون عنه بغِیر إذن الضامن
٥٧ ص
(٣٠)
إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن
٥٧ ص
(٣١)
ضمان الدَِین بأقلّ منه أو أکثر
٥٧ ص
(٣٢)
الضمان بغِیر جنس الدَِین
٥٨ ص
(٣٣)
الضمان بشرط الرهانة
٥٨ ص
(٣٤)
إذا کان علِی الدَِین رهن فهل ِینفک بالضمان؟
٥٩ ص
(٣٥)
اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام
٦٠ ص
(٣٦)
إذن المولِی لعبده بالضمان فِی کسبه
٦٤ ص
(٣٧)
ضمان إثنِین عن واحد
٦٥ ص
(٣٨)
ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر
٦٩ ص
(٣٩)
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَِین
٧٢ ص
(٤٠)
ضمان ما تشهد به البِیّنة
٧٣ ص
(٤١)
جواز الدور فِی الضمان
٧٥ ص
(٤٢)
ضمان دَِین الفقِیر بالوفاء من الخمس ونحوه
٧٥ ص
(٤٣)
کون الدَِین زکاةً أو خمساً
٧٧ ص
(٤٤)
الضمان فِی مرض الموت
٧٨ ص
(٤٥)
ضمان ما ِیعتبر مباشرة المدِیون له وضمان الکلِّی فِی المعِیّن
٧٨ ص
(٤٦)
حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب
٧٩ ص
(٤٧)
ضمان مال الکتابة
٨٢ ص
(٤٨)
حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرماِیة
٨٣ ص
(٤٩)
حکم ضمان الأعِیان المضمونة
٨٥ ص
(٥٠)
حکم ضمان درک الثمن للمشترِی
٩٠ ص
(٥١)
ضمان أرش المعِیب
٩٣ ص
(٥٢)
ضمان عهدة الثمن وتبِیّن بعض المبِیع مستحقّاً
٩٣ ص
(٥٣)
ضمان ما ِیحدثه المشترِی فِی الأرض
٩٤ ص
(٥٤)
ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی
٩٧ ص
(٥٥)
اختلاف المضمون له والمضمون عنه
٩٩ ص
(٥٦)
اختلاف الضامن والمضمون له
١٠١ ص
(٥٧)
اختلاف الضامن والمضمون عنه
١٠١ ص
(٥٨)
إنکار الضامن الضمان
١٠٣ ص
(٥٩)
لو ادّعِی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له
١٠٧ ص
(٦٠)
لو أذِن له المدِین فِی وفاء دِینه بلا ضمان فوفِی
١٠٧ ص
(٦١)
تعرِیف الحوالة وشرائطها العامّة
١١١ ص
(٦٢)
الشرائط المعتبرة فِی الحوالة
١١٤ ص
(٦٣)
الأوّل الإِیجاب والقبول
١١٤ ص
(٦٤)
الثانِی التنجِیز
١٢٣ ص
(٦٥)
الثالث الرضا من المحِیل والمحتال
١٢٤ ص
(٦٦)
الرابع کون المحال به ثابتاً فِی ذمّة المحِیل
١٢٧ ص
(٦٧)
الخامس کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما
١٣٠ ص
(٦٨)
السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه
١٣٣ ص
(٦٩)
حکم الحوالة بالمنفعة والعمل
١٣٦ ص
(٧٠)
براءة ذمّة المحِیل بمجرّد تحقّق الحوالة
١٣٧ ص
(٧١)
عدم وجوب قبول الحوالة
١٣٧ ص
(٧٢)
لزوم الحوالة ما لم تکن علِی معسر
١٣٧ ص
(٧٣)
الحوالة علِی البرِیء
١٣٨ ص
(٧٤)
اشتراط خِیار الفسخ
١٣٩ ص
(٧٥)
جواز الدور والترامِی فِی الحوالة
١٣٩ ص
(٧٦)
جواز التبرّع عن الغِیر
١٣٩ ص
(٧٧)
لو ادّعِی المحِیل علِی المحال علِیه مالاً فأنکره
١٣٩ ص
(٧٨)
اشتغال ذمّة المحِیل للبرِیء عند الحوالة أو الأداء
١٤١ ص
(٧٩)
حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام
١٤٤ ص
(٨٠)
الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة
١٤٨ ص
(٨١)
إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع
١٥٣ ص
(٨٢)
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین
١٥٦ ص
(٨٣)
إذا أحال علِی وکِیله بمال شخصِی فِی ِیده
١٥٩ ص
(٨٤)
التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة
١٦٣ ص
(٨٥)
کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غِیر اختصاص بواحدة أو بنوع
١٦٥ ص
(٨٦)
حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ
١٦٦ ص
(٨٧)
مستحبات من أراد التزوِیج
١٧٠ ص
(٨٨)
المکروه عند إِیقاع العقد
١٧٣ ص
(٨٩)
ترجِیح جملة صفات للتزوِیج
١٧٤ ص
(٩٠)
الأخبار فِی کراهة تزوِیج جملة من الرجال وما تحمل علِیه
١٧٧ ص
(٩١)
مستحبّات الدخول علِی الزوجة
١٧٧ ص
(٩٢)
أکل ما ِینثر فِی الأعراس
١٧٨ ص
(٩٣)
مستحبّات ومکروهات الجماع
١٨٠ ص
(٩٤)
أوقات کراهة الجماع
١٨٠ ص
(٩٥)
جملة من سنن النکاح وآدابه
١٨١ ص
(٩٦)
النظر إلِی المرأة لمن ِیرِید تزوِیجها
١٨٣ ص
(٩٧)
نظر المرأة إلِی الرجل الّذِی ِیرِید تزوِیجها
١٨٥ ص
(٩٨)
النظر إلِی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار
١٨٦ ص
(٩٩)
نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله
١٨٨ ص
(١٠٠)
حلِّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته
١٨٩ ص
(١٠١)
نظر الخنثِی إلِی الذکر وبالعکس
١٨٩ ص
(١٠٢)
حکم النظر إلِی الأجنبِیّة وهِی إلِی الأجنبِی وحکم الوجه والکفِّین
١٨٩ ص
(١٠٣)
النظر إلِی المحارم
١٩١ ص
(١٠٤)
نظر السِیّد إلِی مملوکته
١٩١ ص
(١٠٥)
موارد الاستثناء من الحرمة فِی الأجنبِی والأجنبِیّة
١٩٤ ص
(١٠٦)
سماع صوت الأجنبِیّة
١٩٦ ص
(١٠٧)
حمل وتقبِیل الصبِیّة من غِیر المحارم
١٩٦ ص
(١٠٨)
نظر المملوک والخصِی لمالکتهما
١٩٦ ص
(١٠٩)
نظر المرأة للرجل الأعمِی
١٩٦ ص
(١١٠)
مصافحة الأجنبِی للأجنبِیّة
١٩٧ ص
(١١١)
السلام علِی النساء من غِیر المحارم
١٩٨ ص
(١١٢)
الجلوس فِی مجلس المرأة قبل برده
١٩٨ ص
(١١٣)
الاستئذان علِی الأب
١٩٩ ص
(١١٤)
تفرِیق الأطفال فِی المضاجع
٢٠٠ ص
(١١٥)
النظر إلِی العضو المبان من الأجنبِیّ
٢٠٠ ص
(١١٦)
وصل شعر المرأة بشعر غِیرها
٢٠١ ص
(١١٧)
عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ
٢٠٢ ص
(١١٨)
اعتبار عدم التعدِّی عن مقدار الضرورة
٢٠٢ ص
(١١٩)
کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال
٢٠٢ ص
(١٢٠)
اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها
٢٠٣ ص
(١٢١)
وجوب التستّر علِی النساء وحرمة النظر علِی الرجال وحکم العکس
٢١٠ ص
(١٢٢)
تحدِید النظر المحرّم
٢١٢ ص
(١٢٣)
حکم وطء الزوجة والمملوکة فِی الدبر
٢١٤ ص
(١٢٤)
حکم وطء الحائض دبراً
٢١٤ ص
(١٢٥)
هل ِیتحقّق النشوز بعدم تمکِین الزوجة من وطئها دبراً؟
٢١٥ ص
(١٢٦)
اشتراک الوطء فِی الدبر والقبل فِی جملة الأحکام
٢١٥ ص
(١٢٧)
تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علِی الترک
٢١٩ ص
(١٢٨)
موارد العزل
٢٢٠ ص
(١٢٩)
ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٢٢٢ ص
(١٣٠)
حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلِی أربعة أشهر
٢٢٧ ص
(١٣١)
تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع
٢٢٧ ص
(١٣٢)
حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنِین
٢٣٠ ص
(١٣٣)
التحرِیم بإفضاء الصغِیرة قبل إکمال التسع
٢٣٠ ص
(١٣٤)
وجوب الدِیة وتعلّق النفقة للمفضاة
٢٣١ ص
(١٣٥)
حقِیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فِیه بالدخول قبلاً ودبراً
٢٣٢ ص
(١٣٦)
اختصاص الحکم بالزوجة الصغِیرة المفضاة بالوطء دون غِیرها
٢٣٣ ص
(١٣٧)
الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع
٢٣٥ ص
(١٣٨)
حکم المفضِی إذا کان صغِیراً أو مجنوناً
٢٣٦ ص
(١٣٩)
ضمان من عِیبت بغِیر الإفضاء
٢٣٦ ص
(١٤٠)
وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین
٢٣٦ ص
(١٤١)
جرِیان أحکام الزوجِیّة بعد الإفضاء
٢٤٠ ص
(١٤٢)
عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة
٢٤١ ص
(١٤٣)
حرمة الزِیادة علِی الأربع فِی العقد الدائم وجوازه فِی الملک والتحلِیل والمنقطع
٢٤٣ ص
(١٤٤)
الجمع بِین أزِید من أمتِین للحرّ وأزِید من حرّتِین للعبد
٢٤٣ ص
(١٤٥)
صور الجمع للحرّ والعبد
٢٤٣ ص
(١٤٦)
حکم العبد والأمة المبعّضِین
٢٤٤ ص
(١٤٧)
عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء
٢٤٧ ص
(١٤٨)
الشکّ فِی أنّ عقد الأربع بالدائم
٢٤٩ ص
(١٤٩)
من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة
٢٥٠ ص
(١٥٠)
حرمة التزوِیج فِی عدّة الغِیر
٢٥٣ ص
(١٥١)
تحرِیم المزوّجة فِی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً
٢٥٣ ص
(١٥٢)
ما لا ِیلحق بالتزوِیج فِی العدّة من الموارد
٢٥٤ ص
(١٥٣)
عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة
٢٥٤ ص
(١٥٤)
التزوِیج فِی العدّة من قِبَل الولِیّ والوکِیل
٢٥٧ ص
(١٥٥)
جواز تزوِیج من فِی العدّة لنفسه
٢٥٩ ص
(١٥٦)
المناط فِی الدخول المعتبر شرطاً فِی الحرمة الأبدِیّة
٢٦١ ص
(١٥٧)
الشکّ فِی کون المرأة فِی العدّة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
العلم بالعدّة والشکّ فِی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخرِی
٢٦٤ ص
(١٥٩)
العلم الإجمالِی بکون إحداهما فِی العدّة
٢٦٥ ص
(١٦٠)
من علم بالعدّة شکّ فِی أنّها لنفسه أو لغِیره
٢٦٦ ص
(١٦١)
الزواج بذات البعل وصوره
٢٦٧ ص
(١٦٢)
التزوّج بامرأة علِیها عدّة لم تشرع فِیها
٢٦٨ ص
(١٦٣)
الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها
٢٦٩ ص
(١٦٤)
إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟
٢٧٢ ص
(١٦٥)
حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد
٢٧٦ ص
(١٦٦)
ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فِی العدّة
٢٧٧ ص
(١٦٧)
مبدأ العدّة فِی وطء الشبهة
٢٧٨ ص
(١٦٨)
حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فِی الحرّة والأمة
٢٧٨ ص
(١٦٩)
حکم المهر لو تعدّد الوطء
٢٨٠ ص
(١٧٠)
أحکام نکاح الزانِیة
٢٨١ ص
(١٧١)
لا تحرم علِی الرجل امرأته بزناها
٢٨٢ ص
(١٧٢)
الزنا بذات البعل
٢٨٣ ص
(١٧٣)
الزنا بذات العدّة الرجعِیّة
٢٨٥ ص
(١٧٤)
من لاط بغلام فأوقبه واِیجابه الحرمة علِی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فِی الموطوء
٢٨٥ ص
(١٧٥)
حکم اللواط بعد التزوِیج
٢٨٨ ص
(١٧٦)
حکم الوطء غِیر العمدِی
٢٩٠ ص
(١٧٧)
الاُمّ الرضاعِیّة کالنسبِیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت
٢٩٠ ص
(١٧٨)
الشکّ فِی تحقّق الإِیقاب وعدمه
٢٩١ ص
(١٧٩)
التزوِیج حال الإحرام وفروع فِی البطلان والتحرِیم
٢٩٢ ص
(١٨٠)
من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسِیاً
٢٩٤ ص
(١٨١)
وطء الزوجة فِی حال الإحرام
٢٩٤ ص
(١٨٢)
بطلان التزوِیج من غِیر جهة الإحرام
٢٩٤ ص
(١٨٣)
الشکّ فِی کون التزوِیج فِی الإحرام أو قبله أو بعده
٢٩٦ ص
(١٨٤)
حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده
٢٩٨ ص
(١٨٥)
رجوع المحرم فِی الطلاق فِی العدّة الرجعِیّة
٢٩٩ ص
(١٨٦)
جواز التوکِیل للمحرم فِی إِیقاع التزوِیج
٢٩٩ ص
(١٨٧)
إجازة عقد الفضولِی فِی حال الإحرام وبعده
٢٩٩ ص
(١٨٨)
حقِیقة المصاهرة
٣٠١ ص
(١٨٩)
حرمة زوجة الأب والابن علِی الآخر
٣٠١ ص
(١٩٠)
حرمة مملوکة الأب علِی الابن وبالعکس
٣٠٢ ص
(١٩١)
حرمة اُمّ الزوجة علِی الزوج
٣٠٣ ص
(١٩٢)
حرمة البنت علِی الزوج الداخل باُمّها
٣٠٣ ص
(١٩٣)
تحدِید الدخول المحرّم
٣٠٣ ص
(١٩٤)
وطء الأب والابن مملوکة الآخر
٣٠٤ ص
(١٩٥)
جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغِیر
٣٠٤ ص
(١٩٦)
حکم ما لو زنِی الأب أو الابن بمملوکة الآخر
٣٠٥ ص
(١٩٧)
حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة
٣٠٦ ص
(١٩٨)
نکاح المرأة علِی عمّتها أو خالتها وبالعکس
٣٠٧ ص
(١٩٩)
شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال
٣٠٧ ص
(٢٠٠)
اقتران العقدِین علِی العمّة وبنت أخِیها أو الخالة وبنت اُختها 308 _
٣٠٩ ص
(٢٠١)
عدم الفرق فِی العمّة والخالة مسلمتِین وغِیرهما وبِین الدنِیا والعلِیا منهما
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
کفاِیة الرضا الباطنِی
٣١٠ ص
(٢٠٣)
عدم کفاِیة الإذن السابق فِی التزوِیج
٣١٠ ص
(٢٠٤)
الرجوع عن الإذن بعد العقد
٣١١ ص
(٢٠٥)
کفاِیة الإذن وإن کان عن غرور
٣١١ ص
(٢٠٦)
اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعِی
٣١١ ص
(٢٠٧)
الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الشکّ فِی حصول إذن العمّة أو الخالة
٣١٥ ص
(٢٠٩)
صحّة العقد بالإذن اللاحق
٣١٥ ص
(٢١٠)
حکم الشکّ فِی سبق أحد العقدِین واقترانه
٣١٥ ص
(٢١١)
إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعِی هو الإذن
٣١٥ ص
(٢١٢)
صحّة التزوِیج إذا حصلت البنتِیّة بعده أو کان الجمع بِینهما حال الکفر ثمّ أسلم
٣١٦ ص
(٢١٣)
تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها
٣١٦ ص
(٢١٤)
حکم المملوکتِین والمختلفتِین
٣١٦ ص
(٢١٥)
الزنا الطارئ علِی التزوِیج
٣١٧ ص
(٢١٦)
الزنا السابق علِی التزوِیج
٣١٨ ص
(٢١٧)
حکم الوطء بالشبهة
٣١٩ ص
(٢١٨)
الزنا بمملوکة الأب والعکس
٣٢٠ ص
(٢١٩)
ترتّب حکم الزنا بالوطء فِی القبل أو الدبر
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
بعض فروع الشکّ فِی الزنا
٣٢٠ ص
(٢٢١)
حصول الزنا بالاختِیارِی والاضطرارِی بالبالغة وغِیرها
٣٢١ ص
(٢٢٢)
حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها
٣٢٢ ص
(٢٢٣)
الزنا بعد التزوِیج بالفضولِی
٣٢٣ ص
(٢٢٤)
النظر واللمس بشهوة هل ِینشر الحرمة؟
٣٢٤ ص
(٢٢٥)
الجمع بِین الاُختِین فِی النکاح وفِی الملک
٣٢٦ ص
(٢٢٦)
التزوِیج بإحدِی الاُختِین وملک الاُخرِی
٣٢٩ ص
(٢٢٧)
وطء إحدِی الاُختِین بالملک والتزوّج بالاُخرِی
٣٢٩ ص
(٢٢٨)
بطلان عقد الثانِیة بعد التزوج بالاُولِی
٣٣١ ص
(٢٢٩)
حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق
٣٣٢ ص
(٢٣٠)
حکم اقتران عقد الاُختِین
٣٣٧ ص
(٢٣١)
حکم وطء إحدِی الاُختِین المملوکتِین
٣٣٩ ص
(٢٣٢)
وطء الثانِیة بعد وطء الاُولِی
٣٤٠ ص
(٢٣٣)
حکم الجمع بِین الاُختِین من الزنا
٣٤١ ص
(٢٣٤)
حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین فِی عدّة اُختها
٣٤١ ص
(٢٣٥)
حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین مع الزنا بالاُخرِی أو وطئها شبهة
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین
٣٤٣ ص
(٢٣٧)
التزوِیج بالإماء
٣٤٦ ص
(٢٣٨)
تزوِیج الأمة مع عدم الشرطِین
٣٤٨ ص
(٢٣٩)
تحقّق الشرطِین وزوالهما بعد التزوج
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
الوطء بالتحلِیل أو بملک الِیمِین
٣٤٨ ص
(٢٤١)
تزوِیج حرّة لا ِیقدر علِی مقاربتها
٣٤٩ ص
(٢٤٢)
من لم تکفه مع الشرطِین أمة واحدة
٣٤٩ ص
(٢٤٣)
طلب الحرّة مهراً بمقدار ِیعدّ ضرراً علِیه
٣٥٠ ص
(٢٤٤)
جواز نکاح الأمة علِی الحرّة مع إذنها بالشرطِین
٣٥٢ ص
(٢٤٥)
نکاح الحرّة علِی الأمة
٣٥٣ ص
(٢٤٦)
نکاح الحرّة والأمة فِی عقد واحد
٣٥٤ ص
(٢٤٧)
نکاح المبعّضة علِی المبعّضة أو الحرّة
٣٥٤ ص
(٢٤٨)
حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة
٣٥٥ ص
(٢٤٩)
حکم التزوّج بالأمة فِی عدّة الحرّة
٣٥٥ ص
(٢٥٠)
نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولِی بحرّة
٣٥٦ ص
(٢٥١)
الشکّ فِی السابق من عقد الحرّة والأمة
٣٥٧ ص
(٢٥٢)
الاشتراط فِی عقد الحرّة إذنها فِی نکاح الأمة
٣٥٨ ص
(٢٥٣)
أمر تزوِیج المملوک عبداً وأمةً لسِیّده
٣٦٠ ص
(٢٥٤)
صحّة زواج المملوک وقف علِی إجازة المولِی وکونها کاشفة
٣٦٢ ص
(٢٥٥)
حکم المهر فِی تزوِیج المملوک
٣٦٣ ص
(٢٥٦)
مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها
٣٦٨ ص
(٢٥٧)
جعل المهر للأمة المأذونة فِی التزوِیج
٣٧٣ ص
(٢٥٨)
نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض
٣٧٤ ص
(٢٥٩)
حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک
٣٧٤ ص
(٢٦٠)
ملکِیّة المولود من مملوکِین
٣٨٠ ص
(٢٦١)
منع اشتراط رقِّیّة الولد من الحرّ
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر
٣٨٤ ص
(٢٦٣)
هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد
٣٩٧ ص
(٢٦٦)
زنا العبد بحرّة من غِیر عقد
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغِیر
٤٠١ ص
(٢٦٨)
تحلِیل المولِی أمته لعبده وتزوِیجها منه وفروع ذلک
٤٠١ ص
(٢٦٩)
إرادة المولِی التفرِیق بِین عبده وأمته
٤٠٣ ص
(٢٧٠)
إعطاء المولِی شِیئاً لأمته لو زوّجها من عبده
٤٠٣ ص
(٢٧١)
انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولِی
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
لو زوّج الأمة غِیر مولاها من حرّ
٤٠٤ ص
(٢٧٣)
من تزوّج بأمة بِین شرِیکِین ثمّ اشترِی بعضها
٤٠٥ ص
(٢٧٤)
عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخِیار لها
٤٠٧ ص
(٢٧٥)
حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله
٤٠٧ ص
(٢٧٦)
حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
نکاح الأمة بتفوِیض المهر أو البضع
٤١٠ ص
(٢٧٨)
الحکم لو کان العتق فِی العدّة الرجعِیّة أو البائنة
٤١١ ص
(٢٧٩)
عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم
٤١٢ ص
(٢٨٠)
فورِیّة الخِیار بعد العتق للأمة المزوّجة
٤١٢ ص
(٢٨١)
إعلام المعتقة بالحال
٤١٣ ص
(٢٨٢)
الخِیار فِیمن لا ِیصحّ منها الاختِیار
٤١٣ ص
(٢٨٣)
ثبوت الخِیار ولو کان التزوِیج برضاها
٤١٣ ص
(٢٨٤)
اشتراط المولِی فِی العتق عدم الخِیار فِی الفسخ
٤١٤ ص
(٢٨٥)
عدم الخِیار للعبد المعتق
٤١٥ ص
(٢٨٦)
الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما
٤١٥ ص
(٢٨٧)
الصِیغة وشرائطها فِی النکاح
٤١٨ ص
(٢٨٨)
التعاقد بالإشارة وبالکتابة
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
التطابق بِین الإِیجاب والقبول فِی ألفاظ المتعلّقات
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام
٤٢٦ ص
(٢٩١)
اللحن فِی الصِیغة
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
قصد الانشاء فِی إجراء الصِیغة
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
معرفة معنِی الصِیغة تفصِیلاً
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
الموالاة بِین الإِیجاب والقبول
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
اتّحاد مجلس الإِیجاب والقبول
٤٢٨ ص
(٢٩٦)
التنجِیز فِی العقد
٤٢٩ ص
(٢٩٧)
وقوع العقد علِی وجه ِیخالف الاحتِیاط
٤٣٠ ص
(٢٩٨)
شرط کمال العاقد
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
وکالة السفِیه عن الغِیر فِی العقد
٤٣٥ ص
(٣٠٠)
شرط الذکورة فِی العاقد
٤٣٦ ص
(٣٠١)
شرط بقاء أهلِیّة المتعاقدِین إلِی تمام العقد
٤٣٦ ص
(٣٠٢)
شرط تعِیِین الزوج والزوجة
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة
٤٤٠ ص
(٣٠٤)
تنازع الزوجِین فِی التعِیِین وعدمه
٤٤١ ص
(٣٠٥)
الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
نکاح الحمل وإنکاحه
٤٤٦ ص
(٣٠٧)
اشتراط علم کلّ من الزوجِین بأوصاف الآخر
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
اشتراط الخِیار فِی نفس العقد وفِی المهر
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما
٤٥١ ص
(٣١٠)
الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعِی عن دعواه
٤٥٤ ص
(٣١١)
من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها
٤٥٧ ص
(٣١٢)
تزوّج من ادّعِی زوجِیّتها رجل مع إنکارها
٤٦١ ص
(٣١٣)
من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها
٤٦٤ ص
(٣١٤)
زوجِیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولِی أو مطلقاً
٤٧١ ص
(٣١٥)
تصدِیق دعوِی عدم الزوجِیّة من غِیر فحص
٤٧٢ ص
(٣١٦)
ادّعاء المرأة الزوجِیّة بعد التزوّج بها
٤٧٤ ص
(٣١٧)
لزوم العلم باِیقاع الوکِیل للعقد فِی زمان معِین قبل المقاربة منهما
٤٧٤ ص
(٣١٨)
ولاِیة الأب والجدّ الأب
٤٧٦ ص
(٣١٩)
عدم ولاِیة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم
٤٧٦ ص
(٣٢٠)
ولاِیة الأب والجدّ علِی الصغِیرِین والمجنون
٤٧٦ ص
(٣٢١)
الولاِیة علِی البالغ والبالغة الرشِیدِین
٤٧٧ ص
(٣٢٢)
لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولاِیته
٤٨٠ ص
(٣٢٣)
محتملات ذهاب البکارة
٤٨١ ص
(٣٢٤)
ثبوت ولاِیة الجدّ فِی حِیاة الأب وموته
٤٨٤ ص
(٣٢٥)
نفوذ تزوِیج الولِی الصغِیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغِیر
٤٨٤ ص
(٣٢٦)
ما ِیشترط فِی صحّة تزوِیج الأب
٤٨٥ ص
(٣٢٧)
تزوِیج الولِیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغِیر بأزِید منه
٤٨٧ ص
(٣٢٨)
لزوم إذن الولِی فِی نکاح السفِیه
٤٨٩ ص
(٣٢٩)
الرشد فِی شؤون المال وعدمه فِی شؤون النکاح
٤٩٠ ص
(٣٣٠)
استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه
٤٩٠ ص
(٣٣١)
تزوِیج الولِی للمولِّی علِیه من ذِی العِیب
٤٩٤ ص
(٣٣٢)
ثبوت الخِیار مع الجهل بالعِیب المجوّز للفسخ
٤٩٦ ص
(٣٣٣)
تزوِیج مملوک المملوک
٤٩٨ ص
(٣٣٤)
الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر
٤٩٨ ص
(٣٣٥)
ولاِیة الحاکم الشرعِی
٥٠١ ص
(٣٣٦)
الاستئذان من الأب والجد والأخ
٥٠١ ص
(٣٣٧)
کفاِیة سکوت البکر فِی إحراز إذنها
٥٠١ ص
(٣٣٨)
عامّة شرائط الأولِیاء
٥٠٢ ص
(٣٣٩)
تعدِّی الوکِیل عمّا عِیّنه الموکّل
٥٠٤ ص
(٣٤٠)
تزوِیج وکِیل المرأة من نفسه
٥٠٤ ص
(٣٤١)
النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
٥٠٥ ص
(٣٤٢)
معنِی الوصِیّة وتقسِیماتها
٥٣٥ ص
(٣٤٣)
نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول
٥٣٧ ص
(٣٤٤)
إِیقاع القبول بعد وفاة الموصِی
٥٤٤ ص
(٣٤٥)
ما ِیجب عند ظهور أمارات الموت
٥٤٥ ص
(٣٤٦)
حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة
٥٤٧ ص
(٣٤٧)
قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له
٥٥٤ ص
(٣٤٨)
تصرّف الورثة فِی العِین الموصِی بها
٥٥٧ ص
(٣٤٩)
موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه
٥٥٨ ص
(٣٥٠)
فروع فِی مسألة موت الموصِی له
٥٦٢ ص
(٣٥١)
الأوّل هل الحکم ِیشمل ورثة الوارث؟
٥٦٢ ص
(٣٥٢)
الثانِی قبول بعض الورثة وردّ بعضهم
٥٦٣ ص
(٣٥٣)
الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له
٥٦٤ ص
(٣٥٤)
الرابع المدار فِی الوارث
٥٦٧ ص
(٣٥٥)
الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
٥٦٨ ص
(٣٥٦)
السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له
٥٧٢ ص
(٣٥٧)
عدم اشتراط القبول فِی الوصِیّة العهدِیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة
٥٧٥ ص
(٣٥٨)
تحقّق الوصِیّة بکلّ ما دلّ علِیها من لفظٍ أو فعل
٥٧٧ ص
(٣٥٩)
شرائط الموصِی
٥٧٩ ص
(٣٦٠)
الأوّل البلوغ، بِیان نفوذ وصِیّة البالغ عشراً
٥٧٩ ص
(٣٦١)
الثانِی العقل
٥٨٠ ص
(٣٦٢)
الثالث الاختِیار
٥٨٠ ص
(٣٦٣)
الرابع الرشد، بِیان وصِیّة السفِیه المفلّس
٥٨٠ ص
(٣٦٤)
الخامس الحرِّیّة، بِیان وصِیّة العبد لو انعتق
٥٨١ ص
(٣٦٥)
السادس أن لا ِیکون قاتل نفسه، وفِیه أحکام
٥٨٤ ص
(٣٦٦)
وصِیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولاِیة علِی الأطفال
٥٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦ - الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له


ما ذکر [من] [أ] کون الانتقال إلی الوارث ابتداءً؛ لکونه بتوسیط وراثتهم عن الموصی له حقّ تملّک الموصی به بالقبول. (الإصطهباناتی).

* لکن بوراثتهم عن الموصی له حقّ تملّک الموصی به بالقبول، ولذا یقسم بینهم مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (البروجردی).

* بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا إذا قلنا بتوقّف حصول الملکیّة علی القبول وموت الموصی، فلو مات الموصی له قبل موت الموصی وقبل أن یقبل فما صار مالکاً حتّی ینتقل منه إلیالوارث، وتقدیر الملکیّة له آناً ما یحتاج إلی وجهٍ مفقودٍ فی المقام، وأمّا لو لم نقل بتوقّفها علی القبول ومات الموصی له بعد موت الموصی فالمتعیّن هو الوجه الأوّل.(البجنوردی).

* هذا فیما إذا مات الموصی له قبل الموصی، وأمّا فی عکسه فینتقل إلی الوارث من الموصی له، وکانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی التقدیرین علی حسب قسمة المواریث. (عبدالله الشیرازی).

* ولکنّ القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (الشریعتمداری).

* هذا فیما إذا مات الموصی له قبل الموصی، وأمّا فی عکسه فالمال ینتقل إلی الوارث من الموصی له، علی ما مرّ. (الخوئی).

* کما هو ظاهر الأخبار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وعلی أیّ حالٍ یقسّم بینهم مع التعدّد بطریق قسمة الإرث. (السبزواری).

* والوجه الأوّل غیر بعید. (محمّد الشیرازی).


[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق.