العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - الحوالة علِی البرِیء
علی المحیل.
والمراد من الإعسار: أن لا یکون له ما یوفّی دَینه زائداً علی مستثنیات الدَین، وهو المراد من الفقر فی کلام بعضهم. ولا یعتبر فیه کونه محجوراً. والمناط الإعسار والیسار حال الحوالة وتمامیّتها. ولا یعتبر الفور فی جواز الفسخ[١] .
ومع إمکان الاقتراض والبناء علیه یسقط[٢] الخیار؛ للانصراف علی إشکال[٣] ، وکذا مع وجود المتبرّع.
(مسألة٥) : الأقوی جواز[٤] الحوالة علی البریء، ولا یکون
[١] فیه إشکال؛ للإطلاقات المانعة عن الرجوع إلی الاستصحاب. (آقاضیاء).
[٢] الأشبه عدم السقوط. (الخمینی).
* والأقرب عدم السقوط. (اللنکرانی).
[٣] أقواه عدم السقوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی).
* مجرّد وجود المتبرّع أو إمکان القرض لا یوجب سقوط الخیار. (صدرالدین الصدر).
* لا وجه لدعوی الانصراف، والأظهر عدم السقوط. (البجنوردی).
* مَنشَؤُه إطلاق الأخبار، وعدم وجهٍ للانصراف، وإن کان فهو بَدویّ، فالأقوی عدم السقوط. (الفانی).
* الأقوی عدم السقوط؛ إذ صرف إمکان الاقتراض ووجود المتبرّع لا یوجبه.(المرعشی).
* أظهره عدم السقوط. (الخوئی).
* بل الأقوی عدم سقوط الخیار، والانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* هذا الإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی).
* الأوجه عدم السقوط، وکذا مع وجود المتبرّع. (الروحانی).
[٤] فیه إشکال. (المرعشی).