العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین فِی عدّة اُختها
حِلِّیة الاُولی أن یکون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلی الاُولی، وإلّا لم تَحُلَّ.
وأمّا فی صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حکماً فلا یبعد بقاء الاُولی علی حِلِّیتها، والثانیة علی حرمتها[١] ، وإن کان الأحوط عدم حِلِّیة الاُولی إلّا بإخراج الثانیة ولو کان بقصد الرجوع إلی الاُولی، وأحوط من ذلک کونها کصورة العلم.
(مسألة ٤٧) : لو کانت الاُختان کِلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط[٢] لحوق الحکم، من حرمة الجمع بینهما فی النکاح والوطء إذا کانتا مملوکتین.
(مسألة ٤٨) : إذا تزوّج بإحدی الاُختَین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیّاً لا یجوز له نکاح الاُخری إلّا بعد خروج الاُولی عن العِدّة، وأمّا إذا کان بائناً ـ بأن کان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب، أو بالخُلع، أو المباراة ـ جاز له نکاح الاُخری. والظاهر عدم صحّة[٣] رجوع الزوجة فی البذل بعد تزویج اُختها، کما سیأتی فی باب الخُلع إن شاء الله.
نعم، لو کان عنده إحدی الاُختَین بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا یجوز
[١] لصحیحة الحلبی[أ]. (المرعشی).
[٢] لا یُترک. (المرعشی).
* بل الأقوی. (تقی القمّی).
[٣] لأنّه علی تقدیر رجوعها لا إمکان لرجوع الزوج إلی الزوجة، الّذی هو أحدالعوضین. (المرعشی).
* بل الأحوط. (محمّد الشیرازی) .
[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح٥.