العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - النظر واللمس بشهوة هل ِینشر الحرمة؟
وإن أوجب شهوةً[١] أیضاً[٢] ، نعم، لو لَمِسها لإثارة الشهوة ـ کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریک الشهوة ـ فالظاهر النشر.
(مسألة ٣٧) : لا تحرم اُمّ المملوکة الملموسة والمنظورة علی اللامِس والناظر علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب. کما أنّ الأحوط اجتناب الرَبِیبة الملموسة أو المنظورة اُمّها، وإن کان الأقوی عدمه.
بل قد یقال: إنّ اللَمس والنظر یقومان مقام الوطء فی کلّ موردٍ یکون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبیّة الملموسة أو المنظورة شبهةً أو حراماً علی الأب والابن، وتحرم اُمّها وبنتها، حرّةً کانت أو أمة، وهو وإن کان أحوط إلّا أنّ الأقوی خلافه. وعلی ما ذکر فتنحصر الحرمة فی مملوکة کلٍّ من الأب والابن علی الآخر إذا کانت ملموسةً أو منظورةً[٣] بشهوة[٤] .
(مسألة ٣٨) : فی إیجاب النظر أو اللَمس إلی الوجه والکفّین إذاکان بشهوةِ نظر، والأقوی العدم[٥] ، وإن کان ..........
[١] الظاهر التحریم فی هذه الصورة. (زین الدین).
[٢] فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
[٣] إلی فرجها. (الفانی).
[٤] أو کانت ملموسةً لإثارة الشهوة، کما مرّ فی المسألة (٣٦). (اللنکرانی).
[٥] فی النظر، لا اللَمس. (البروجردی).
* فی النظر، لا فی اللَمس؛ لأنّه ورد التحریم[أ] فی التقبیل بشهوة، وهو من مصادیق لَمس الوجه. (البجنوردی).
* لا یُترک الاحتیاط سیّما فی اللَمس. (عبدالله الشیرازی).
[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح١.