العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - لِیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدِّی
وإن کان مقتضی القاعدة[١] . . . . . . . .
[١] بل مع احتمال کون منشأ الرجوع وقوع الخسارة فی ماله فعلاً مقتضی الأصلعدم الرجوع إلّا بعد الأداء؛ إذ مجرّد اشتغال الذمّة غیر موجبٍ لورود الخسارةالفعلیّة علیه، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
* لم نعرف قاعدةً تقتضی ذلک. (الکوه کَمَری).
* لا تقتضی القاعدة جواز المطالبة قبل الأداء؛ لِما عرفت من أنّ المضمون عنه ضامن بالضمان الطولیّ. (الفانی).
* کون مقتضی القاعدة ما ذکره ممنوع، بل الظاهر أنّ مجرّد إذنه بالضمان وضمانه و اشتغال ذمّته لا یوجب اشتغال ذمّة المضمون عنه، ولو للأصل وعدم الدلیل علیه،نعم، بعد الأداء لا إشکال نصّاً وفتویً فی جواز الرجوع واشتغال ذمّته، ویمکن استفادة ما ذکر من الروایة المشار إلیها أیضاً. (الخمینی).
* الظاهر أنّ الأوفق بالقاعدة ولو من جهة الأصل وعدم الدلیل علی خلافه هوالوجه الأوّل؛ فإنّ عقد الضمان لا یؤثّر إلّا فی ثبوت الاشتغال للضامن، وانتقال مافی ذمّة المضمون عنه إلیه، ولیس فیه من اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن عینولا أثر، ولیس له الرجوع علیه من دون الإذن فی الضمان، فالاشتغال إنّما هو فیصورة الإذن، وحیث لا دلیل علی ثبوته بمجرّد الضمان فمقتضی الاستصحاب عدمحدوثه إلّا بعد الأداء؛ لأنّه لا إشکال نصّاً وفتویً فی ثبوته بعده .
ثمّ لو فرضنا أنّ مقتضی القاعدة ما أفاده الماتن قدّس سرّه فثبوت الإجماع والخبرعلی خلافه ممنوع. أمّا الأوّل فلأنّه حکم الشیخ قدّس سرّه وبعض آخر بأنّه یجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بتخلیصه من الدَین وإن لم یطالبه المضمون له، وذلک ظاهر فیثبوت الاشتغال قبل الأداء ومطالبة المضمون له، ودعوی أنّ الحکم بجواز المطالبةبذلک غیر الحکم باشتغال ذمّة المضمون عنه واضحة الفساد؛ فإنّه کیف یعقل جواز