العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها
أو بدویّة[١] : فإن شکّ فی کونه مماثلاً أوْ لا، أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیّة أوْ لا فالظاهر وجوب الاجتناب[٢] ؛ لأنّ[٣] الظاهر[٤] من آیة وجوب الغضّ[٥] أنّ جواز النظر مشروط
* إن کان المراد بالشبهة غیر المحصورة أن تکون المرأة الأجنبیّة مختلطةً بغیرهامن النساء غیر المحصورات فالحکم فیها هو عدم وجوب الاجتناب، کما فی سائرموارد الشبهة غیر المحصورة، وإن کان المراد بها العکس فالحکم فیه وإن کان وجوب الاجتناب إلّا أنّ العلّة فیه هو العلم الإجمالیّ المنجّز، لا ما استظهره من الآیة الشریفة. (اللنکرانی).
[١] حقیقة أو ما یلحق بها کالمحصورة الفاقدة لشرائط التنجّز. (المرعشی).
[٢] ما فی المتن موافق للاحتیاط وإن کان فیما استدلّ به نظر واضح. (الحائری).
* بل الأحوط. (الکوه کَمَری).
* إن لم یکن أصلٌ موضوعیّ فی البَین یثبت به أحدهما. (السبزواری).
[٣] لیس الوجه فی الحکم ما ذکره، بل الوجه فیه جریان الأصل وإحراز عدم تَعَنون مورد الشکّ بالعنوان الخارج. (تقی القمّی).
[٤] فی ظهور الآیة فی اشتراط جواز النظر بأمر وجودیّ تأمّل لو لم نقل بظهورها فی الغضّ عن خصوص المخالف، وعلی تقدیر العموم فعدم کون التخصیص فی المقام موجباً للتنویع ممنوع جدّاً، والرجوع إلی العام لیس من باب التمسّک به فی الشبهةالمصداقیّة، بل لأجل جریان الأصل الموضوعی النافی لعنوان المخصّص بناءً علی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة، وعلی تقدیر عدم الجواز لا محیص عن الرجوع إلی البراءة؛ لعدم ثبوت قاعدة المقتضی والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت کون النظر مقتضیاًللحرمة ثانیاً. (اللنکرانی).
[٥] لا دلالة فی الآیة الکریمة علی أنّ جواز النظر مشروط بکون المنظور إلیه مماثلاً