العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - مستحبات من أراد التزوِیج
معارضة[١] لمصلحة فعله مساویة[٢] لها.
وبالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة :
فالواجب[٣] کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها، أو یبتلی بالزِنا معها لولا تزویجها.
والمحرَّم نکاح المحرَّمات[٤] عیناً أو جمعاً.
والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة فی النساء.
والمکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، ونکاح القابلة المربّیة ونحوها. والمباح[٥] ما عدا ذلک.
(مسألة ٥) : یستحبّ[٦] . . . . . . . . .
[١] ویُعبَّر عن مثل هذه الإباحة: بالإباحة القهریّة تارةً، واللا اقتضائیّة اُخری.(المرعشی).
[٢] فی الحکم بالإباحة لذلک مسامحة غیر خفیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] عقلاً. (الفانی)
[٤] الظاهر أنّ الفرض أیضاً خارج عن المقسم. (صدرالدین الصدر).
* نکاح المحرّمات فاسد، ولا یحرم العقد علیهنّ إلّا تشریعاً. (عبدالهادی الشیرازی).
* بحسب الحکم الوضعیّ، أی الفساد. (الفانی)
* هذا أیضاً من المحرّمات الوضعیّة دون التکلیفیّة، إلّا إذا کان بنحو التشریع.(السبزواری).
[٥] لا نتصوّر المباح إلّا مع التزاحم فی مقام الجعل. (تقی القمّی).
[٦] لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً؛ لعدم الاطمئنان بمستندٍ کثیرٍ منها، بعدما أشرنا