العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - حکم ضمان درک الثمن للمشترِی
لعدم ثبوت الحقّ وقت الضمان، فیکون من ضمان ما لم یجب. بل لو صرّح بالضمان، إذا حصل الفسخ لم یصحّ بمقتضی التعلیل المذکور، نعم، فی الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق اختلفوا فی أنّه هل یدخل فی العهدة ویصحّ الضمان، أو لا؟ فالمشهور علی العدم[١] ، وعن بعضهم دخوله، ولازمه الصحّة مع التصریح بالأولی[٢] .
والأقوی[٣] فی الجمیع[٤] الدخول مع الإطلاق، والصحّة مع التصریح.
ودعوی أنّه من ضمان ما لم یجب مدفوعة بکفایة[٥] وجود السبب[٦]. هذا بالنسبة إلی ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ.
وأمّا بالنسبة إلی مطالبة الأرش فقال بعض مَن منع من ذلک بجوازها[٧] ؛ لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد، فلا یکون من ضمان ما لم یجب، وقد
[١] وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] أولویّته واضحة. (الفیروزآبادی).
[٣] فیه إشکال. (المرعشی).
[٤] بل الأقوی عدم صحّة ضمان ما لم یجب فی جمیع الموارد، ولا معنی لکفایةوجود السبب فی صحّة ضمان ما لم یجب. (الفانی).
* مع إقدام العرف والعقلاء علیه، وأمّا مع تردّدهم فیه فالمشهور هو المنصور فکیفبصورة عدم الإقدام منهم؟! (السبزواری).
[٥] فیه وفی ما ذکره بعده نظر. (المرعشی).
[٦] وقد عرفت عدم کفایة وجود السبب والمقتضی للضمان، ولا یخرج بذلک عنضمان ما لم یجب. (البجنوردی).
[٧] ولعلّه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).
* لا یخلو من وجه. (الإصطهباناتی).