العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - تعرِیف الحوالة وشرائطها العامّة
خصوصاً إذا لم یکن بسوالٍ من المضمون عنه.
ویشترط فیها مضافاً إلی البلوغ[١] ، والعقل، والاختیار[٢] ، وعدم السَفَه فی الثلاثة[٣] من المُحِیل والمحتال والمُحال علیه، وعدم الحَجر[٤] بالسَفَه[٥] . . . . . . . . .
[١] الظاهر عدم اعتبار شیءٍ من ذلک فی المحال علیه، إلّاإذا کانت الحوالة علی البریء فإنّه تعتبر فیه الاُمور المذکورة غیر الفَلَس.(الخوئی).
[٢] إن لم یکن المحال علیه بریئاً فالأظهر عدم اعتبار الاختیار فیه، إلّا أن تکونالحوالة بغیر جنس ما فی ذمّته. (حسن القمّی).
[٣] الظاهر أنّ حکم الحَجر بالسَفَه حکمه بالفَلَس. (الخوئی).
* بناءً علی اعتبار رضا المحال علیه مطلقاً، أو فی خصوص البریء. (محمّد رضاالگلپایگانی).
* لا یضرّ سفاهة المحیل إذا کانت الحوالة علی البریء. (الروحانی).
[٤] هکذا فی النسخ، والصواب: وعدم الحَجر بالفَلَس. (عبدالله الشیرازی).
[٥] بالفَلَس. (الفیروزآبادی).
* کأنّه سهو من قلمه الشریف، أو من النُسّاخ، والصحیح: عدم الحَجر بالفَلَس.(الإصطهباناتی).
* هکذا فی النسخ، والصحیح: وعدم الحَجر بالفَلَس. (عبدالهادی الشیرازی).
* تقدّم اعتبار عدم السَفَه فی الثلاثة، فلعلّ العبارة کانت عدم الحَجر بالفَلَس وصارسهواً من قلم النُسّاخ. (البجنوردی).
* بل بالفَلَس. (الفانی).