العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - الصِیغة وشرائطها فِی النکاح
وکذا الأحوط[١] أن یکون . . . . . . .
* إذا لم یکن القبول بألفاظ المطاوعة کـ «قبلتُ» و«رضِیتُ» و«تزوّجتُ»وأشباهها. (البجنوردی).
* إن لم یکن القبول بمثل: «قبلتُ» وأشباهه. (السبزواری).
* إذا کان القبول بمثل: «تزوّجتُ» و«نکحتُ»، لا بلفظ «قبلتُ» أو «رضِیتُ»، ولعلّه إیجاب من جانب الزوج، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
* إذا کان القبول بغیر لفظ «قبلتُ» علی الأحوط. (حسن القمّی).
* کان ذلک بلفظ «تزوّجتکِ» ونحوه، فتقول هی: «قَبلتُ»، أو کان بلفظ «أنکحتُکِ»نفسی، أو «زوّجتُکِ» نفسی ونحوهما. (الروحانی).
[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).
* لا یُترک. (الخمینی).
* بل الأقوی؛ لأنّ حقیقة النکاح علی ما هو الظاهر اعتبار إضافة، وعلاقة بین الزوجین، مستلزمة لتسلّط الزوج علی الزوجة فی لوازم المزاوجة وآثارها، وإنکان لها علیه حقوق أیضاً، فیعتبر الإیجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلّطها علی نفسها بأن تجعلها تحت سلطنة الزوج بإنشاء زوجیّتها له، ولا سلطنة للزوج علیهاحتّی یجعلها تحت سلطنته بإنشاء زوجیّتها لنفسه أو زوجیّته لها، فلا محالة یعتبرمنه قبول ما أنشأت، والقول بأنّ المزاوجة علاقة بینهما من دون استلزام سَلطنةٍ منأحدهما علی الآخر، وإنّما أوجب علیهما الشارع ما أوجب لمصالح، فهو خلاف مایُتراءی من العرف والشرع، حیث قال عزّ وجلّ (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ)[أ] وخیّرهم فی إمساکهنّ بالمعروف، أو تسریحهنّ بالإحسان، وغیر ذلک من الأحکام
[أ] النساء: ٣٤.