العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - الزنا بذات البعل
الزوجة مشتبَهةً أو زانیةً أو مکرهة، نعم، لو کانت هی الزانیة وکان الواطئ مشتبهاً[١] فالأقوی[٢] عدم الحرمة[٣] الأبدیّة[٤] .
ولا یلحق بذات البعل الأمة المستفرِشة[٥] ، ولا المحلّلة، نعم، لو کانت الأمة مزوّجةً فوطئها سیّدها لم یبعد الحرمة الأبدیّة علیه وإن کان لا یخلو من إشکال[٦] .
ولو کان الواطئ مکرَهاً علی الزنا فالظاهر[٧]
* الفرق بین هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فیما إذا لم یتحقّق هنا إجراء العقد. وأمّا مع تحقّقه فالفرق: أنّ المفروض هناک إمّا العلم بالبطلان حال العقد، وإمّا الدخول مع الجهل، وأمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّقبالعلم بالحرمة حال الدخول، وإن لم یعلم بکونها ذات بعلٍ فی تلک الحال؛ وعلیه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول، ولا یکون الحکمبالحرمة الأبدیّة فی فرض الدخول فی المسألة السابقة ملازماً للحکم بها هنا. (اللنکرانی).
[١] إذا لم یکن الاشتباه من جهة اعتقاد صحّة العقد، کما تقدّم. (الکوه کَمَری).
* حیث لا یکون الاشتباه من جهة اعتقاده صحّة العقد مثلاً. (المرعشی).
[٢] إن لم یکن عقد فی البین، وإلّا فیدخل فی المسألة التاسعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] لعدم شمول النصوص له، مع عدم حجّیّة الأولویّة المزعومة. (المرعشی).
[٤] إذا کان الوطء من غیر عقد، وإلّا حرمت علیه مؤبّداً، وکان من صغریات المسألةالتاسعة المتقدّمة. (زین الدین).
[٥] أی الموطوءة من مولاها. (الفیروزآبادی).
[٦] لکن ضعیف. (تقی القمّی).
[٧] بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).
* بل الأحوط. (الخمینی).