العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - ملکِیّة المولود من مملوکِین
وأمّا إذا کان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه کذلک[١] ، ولکنّ المشهور[٢] أنّ الولد[٣] حینئذٍ لمن[٤] لم یأذن[٥].
ویمکن أن یکون مرادهم فی صورة إطلاق الإذن بحیث یُستفاد منه إسقاط حقّ نمائیّة الولد؛ حیث إنّ مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحرّ أو الحرّة، وإلّا فلا وجه له[٦] . وکذا لو کان الوطء شبهةً منهما، سواء کان مع العقد أم شبهة مجرّدة فإنّ الولد مشترک.
داخل فی ذیل المسألة، وهو قول الماتن: «وأمّا لو کان الولد عن زناً من العبد...» إلیآخره. (الخوئی).
[١] المسألة محتاجة إلی التأمّل التامّ. (عبدالله الشیرازی).
[٢] وهو الأقوی. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی).
[٣] وهو الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
[٤] وهو الأقوی. (البروجردی).
[٥] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وهو الأظهر. (البجنوردی).
* لعدم الحرمة لماء المأذون من أحدهما؛ حیث أفرغه فی محلّ لم یؤذَن بالإفراغفیه. (الفانی).
[٦] والوجه الّذی ذکر للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة تحتاج إلی المراجعة ومزیدالتأمّل. (الإصفهانی).
* إلّا الشهرة وادّعاء النصّ من بعض المویّد بذکره فی الکتب المبنیّة علی ذکر ما فی النصوص بصورة الفتوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ما ذکره من الوجه للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة محتاجة إلی مزید التأمّل.(حسن القمّی).